مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.