قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر من: 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات . 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج ) 96-80-66 الهاتف : ) 49-81-66 ) ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق
- 13 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف موظفى الحماية المدنية - 447
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية . 447 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 يتضمن اعتبار بعض بلديات ولاية مستغانم مناطق منكوبة . 448 قرارات مؤرخة في 29 ذى الحجة عام 1389 و 5 محرم- عام 13390 الموافق 7 و 12 مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 448 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن حل الجمعية المسماة « القيم » . 448 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات | سيرها • 449
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس | الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين اللجان سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 وجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها . 449 قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها . 450 وزارة العدل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة العدل .. 450 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين مستشار بغرفة الأحداث للمجلس القضائي بتيارت .. 451 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن نقل مدافع قضائي • 451 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 يتضمين اعتماد محام لدى المجلس الاعلى .. 452 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في العلوم الاساسية ( الطب والصيدلة ) . 452 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين لجان متساوية الأعضاء في الولايات خاصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية .. 453 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين لجان متساوية الأعضاء مختصة ببعض اسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية . 003
- قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457 | وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1390 ) المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة 458 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين عضو باللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم بالجزائر . 459 قرارات الولاة قرن مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح بلدية الحروش القطعة العمرانية رقم 73 Pie من مخطط التقسيم ، مساحتها 4 آرات و 59 سنتيارا لتوسيع المجموعة المدرسية بالحروش . 459 قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية الحروش القطعة رقم 54 من مخطط التقسيم الكائنة بدوار أمسونة مشتة بسباسة ، مساحتها 8 آرات قصد بناء مدرسة للبنين .. 459 قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح وزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها 97 آرا و 20 سنتيارا حاملة لرقم 151 Pie من مخطط مسح الاراضي الزرامنة بلدية الحدائق والمبنى عليها مركز التمهين لسكيكدة 0 460 قرار مؤرخ فى 23 ذى القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2536م لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء دار للشبيبة بخميس مليانة . 460 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 آرات و 64 سنتيارا لانشاء دار للبلدية ومسكن ببلدية بني حواء ( فرانسيس قارنييه سابقا ) 460 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاسترجاع الى أملاك الدولة للقطع ذات الارقام من 376 الى 388 مساحتها 19 هكتارا و 34 آرا و 10 سنتيارات لمنحها الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء قصر للرياضة بقسنطينة .. 460 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 460
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف موظفى الحماية المدنية ان وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الأختام ،
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 58 225 المؤرخ في 3 ربيع- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يتم ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار المادة 2 : ان أداء اليمين يتم بالنسبة للضباط وضباط الصف للحماية المدنية ، أمام المجلس القضائي المختص أقليميا وبالنسبة لرجال المطافئ للحماية المدنية أمام المحكمة المختصة المادة 3 : ان موظفى الحماية المدنية الذين يستأنفون خدمتهم على اثر توقف مؤقت عن مزاولة المهام بسبب عطلة طويلة الامد أو التحاق أو احالة على الاستيداع لا يلزمهم تجديد اليمين المادة 4 : ان موظفى الحماية المدنية الذين يكونون موضوع نقل أو ترقية لا يلزمهم تجديد أداء اليمين المادة 5 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 وزير الداخلية وزير العدل ، حامل الأختام أحمد مدغري محمد بجاوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية- ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل- سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات والولايات في مصاريف مصلحة الحماية المدنية والنجدة عن سنة 1970 يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان جميع الأموال المنقولة مهما كانت طريقة اكتسابها والتي كانت تتصرف فيها الجماعات المحلية أو النقابات البلدية للنجدة ومكافحة الحرائق ، ضمن الاطار العام لمهمة الحماية المدنية ، تدخل ابتداء من أول يناير سنة 1970 ضمن أملاك الدولة وتقيد في دفاتر جرد المصلحة الوطنية للحماية المدنية ومصالح الحماية المدنية والنجدة التابعة للولايات ، وتسجل السيارات من طرف ادارة أملاك الدولة .. المادة 2 : ان كيفيات توزيع الاموال المنقولة المكتسبة وتخصيصها في ميزانية وزارة الداخلية تحدد بموجب قرار من وزير الداخلية ان مجموع الأدوات المتعلقة بحظيرة السيارات المخصصة لكل مصلحة تابعة للولاية وكذا كيفيات تجديدها تحدد بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الداخلية والتخطيط أحمد مدغري الكاتب العام حبيب جعفري
448 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 يتضمن اعتبار بعض بلديات ولاية مستغانم مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
-
بمقتضى القانون رقم 50 960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتضمن اتخاذ اجراءات مختلفة ترمى الى منح مساعدات مالية لمنكوبي الآفات الزراعية ، وبمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال هام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبمقتضى المرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 4 جمادي
- الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمغيرة بموجبه أسماء بعض البلديات ، والمعدل بالمرسوم رقم 66 364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967
-
- وبناء على تقرير والى مستغانم يقررون ما يلى : المادة الأولى : تعتبر من المناطق المنكوبة البلديات الآتى ذكرها والتابعة لولاية مستغانم : دائرة وادي رهيو : بلديات : وادي رهيو ، عين الحمام ، عمى موسى ، الحمادنة، جديوية ، الأحلاف ، مازونة ، مديونة ، ملعب ، واريزان ، وادي عيش ، الرمقة ، سيدي محمد بن على المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ووالى مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نورالدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه قرارات مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1389 و ه محرم عام 1390 الموافق 7 و 12 مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 يلحق بجهاز الحزب السيد مروان جبور المتصرف من الدرجة الثالثة لمدة سنة ابتداء من 12 يناير سنة 1970 . يدفع المعنى بالامر بنفسه احتفاظا بحقوقه في المعاش 6 ٪ برسم المعاش الى الصندوق الجزائرى العام للتقاعد بطلب من هذه المؤسسة ويحسب المبلغ المدفوع بالاستناد الى درجته ورتبته في سلكه الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 تغير أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والخاص بالسيد محند أمزيان بوخاري كما يلى : يرتب المعنى بالأمر في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين مع التمتع بأقدمية لمدة سنة بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 رسم السيد مصطفى يعقوبي في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1969 ويحتفظ المعنى بالأمر بأقدمية لمدة سنة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن حل الجمعية المسماة « القيم » ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون الصادر في سنة 1901 والمتعلق بعقود الجمعيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 والمتعلق بوضع الأموال المنقولة وغير المنقولة تحت حماية الدولة ، والتي تكون طريقة اكتسابها وتسييرها واستغلالها من شأنها أن تخل بالامن العمومي والسلم الاجتماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 لوالى الجزائر والمتضمن حل الجمعية المشار اليها أعلاه .
-
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على التصريح المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 المسجل من طرف الجمعية المسماة « القيم » بولاية الجزائر ،
-
وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحل الجمعية المسماة القيم » في كامل التراب الوطني . المادة 2 : يعاقب المؤسسون أو المسيرون الذين يحاولون ابقاء أو اعادة تكوين هذه الجمعية بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ المادة 3 : يعاقب كل الأشخاص الذين يساعدون على عقد اجتماع للجمعية المنحلة طبقا لأحكام قانون العقوبات . المادة 4 : توضع الأموال المنقولة وغير المنقولة للجمعية | المنحلة تحت حماية الدولة . المادة . : يكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 أحمد مدغري وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن | تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادتان 23 مكرر و 23 مكرر 3 ، المتضمنتان تأسيس لجان للطعن ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى : ان المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى : المادة 9 : ان الآراء التي تصدرها اللجنة بشأن الطلبات المرفوعة اليها يجب أن تكون معللة • واذا كانت تتضمن الغاء تقرير الادارة فيجب أن تبين مبالغ التخفيضات والتخفيفات التي يمكن منحها للطالبين ، • المادة 2 : ان المادة 10 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى : المادة 10 : ان تخفيض الضرائب أو رفض طلبات التخفيض الحاصل ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 9 أعلاه ، ينقلها المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص الى علم الملزمين بالضريبة المعنيين في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة » المادة 3 : تؤهل اللجنة أيضا لاصدار رأي بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامية الى الحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف الضرائب المقررة قانونا . المادة 4 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم احكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادتان 23 مكرر و 23 مكرر 3 المتضمنتان تأسيس لجان للطعن 6
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ولا سيما و المادة 11 منه ،
- وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة . يقرر ما يلي :
450 الجريدة الرسمية المادة الأولى : ان المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى : المادة 9 : ان الآراء التي تصدرها اللجنة بشأن الطلبات المرفوعة اليها يجب أن تكون معللة واذا كانت تتضمن الغاء تقرير الادارة فيجب أن تبين مبالغ التخفيضات والتخفيفات التي يمكن منحها للطالبين » • المادة 2 : ان المادة 10 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى : المادة 10 : ان تخفيض الضرائب أو رفض طلبات التخفيض الحاصل ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 9 أعلاه ، ينقلها المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص الى علم الملزمين بالضريبة المعنيين في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة » المادة 3 : تؤهل اللجنة أيضا لاصدار رأى بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامية الى الحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف الضرائب المقررة قانونا … المادة 4 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تاليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادتان 23 مكرر و 23 مكرر 3 المتضمنتان تأسيس لجان للطعن
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة البلدية اللطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ولا سيما المادة 11 منه .
- وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة . يقرر ما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه المادة الأولى : ان المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تتمم كما يلى : المادة 5 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدى وبالنسبة لبلدية الجزائر تجتمع بدعوة من الكاتب العام بناء على طلب الرئيس . يجوز لرئيس كل دائرة أن يدعو لجان الطعن التابعة لدائرته للاجتماع بمقر هذه الدائرة اذا كانت الحالة تسوغ ذلك وبناء على اقتراح معلل من المدير الجهوى للضرائب المباشرة ، . المادة 2 : ان المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى : المادة 9 : ان الآراء الصادرة من طرف اللجنة بشأن الطلبات المرفوعة اليها يجب أن تكون معللة واذا كانت تتضمن الغاء تقرير الادارة فيجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو التخفيفات التي يمكن منحها للطالبين . المادة 3 : ان المادة 10 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى : المادة 10 : ان تخفيض الضرائب أو رفض طلبات التخفيض الحاصل ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 9 أعلاه ، ينقلها المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص الى علم الملزمين بالضريبة المعنيين في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة » . المادة 4 : تكون اللجنة مؤهلة أيضا لاصدار رأى بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامية الى الحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف الضرائب المقررة قانونا . المادة 5 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة العدل ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ،
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تحدث لجنة متساوية الاعضاء لدى مديرية الادارة العامة لوزارة العدل ، لكل سلك من أسلاك الموظفين التاليين : كتاب الضبط ، 2 المترجمون ، 3 مستكتبو الضبط . الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، ه نواب مديري مؤسسات السجون ، 6 كتاب الضبط المقتصدون ، V حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ،
- اعوان المكتب ، ৭ سائقو السيارات من الصنف الثاني : 10 اعوان المصلحة المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك الرسميون 1 كتاب الضبط
- المترجمون 1
- مستكتبو الضبط 3 4 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 ه - نواب مديري مؤسسات السجون 1 6 كتاب الضبط المقتصدون Y - Y حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين 3
- اعوان المكتب 2 9 - سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 10-10 اعوان المصلحة 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1969 وزير العدل ، حامل الاختام وزير الداخلية محمد بجاوي أحمد مدغري قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين مستشار بغرفة الأحداث للمجلس القضائي بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق | النواب الرسميون النواب 3 3 3 1 1
2 2 .2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 6 مارس سنة 1970 يكلف السيد موفق شقرون ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، للقيام بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث بالمجلس القضائي المذكور .. قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 نقل السيد محمد الطاهر شويطر ، المدافع القضائي بمدينة الجزائر الى قصر البخارى بنفس الصفة .
452 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 يتضمن اعتماد محام لدى المجلس الأعلى بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 يعتمد الاستاذ جمال الاخضري المحامي بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر للمرافعة لدى المجلس الأعلى وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرام عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في العلوم الأساسية ( الطب والصيدلة ) ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة وطنية لتوظيف اساتذة مساعدين فى العلوم الاساسية فرع الطب والصيدلة . وتجري اختبارات المسابقة ابتداء من 2 مايو سنة 1970 بالجزائر العاصمة . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين سبق لهم العمل بالمستشفيات ، كأطباء وصيادلة وقضوا سنتين من الخدمة في المادة المختارة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه المادة 3 : ان عدد المناصب التي تدور عليها المسابقة عشرة ( 10 ) . المادة 4 : يتألف ملف الترشيح من الأوراق التالية :
- طلب تسجيل يقيد فيه اسم المترشح ولقبه وعنوانه ،
- شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ،
- شهادة جنسية ، ثلاث نسخ مصدقة عن كل شهادة جامعية ، بيان يتضمن معلومات عامة في ثلاث نسخ ،
- بيان الشهادات والاعمال في خمس نسخ ،
- شهادة النجاح في مسابقة التعيين في المستشفى الجامعي المادة ه : يقدم المترشحون ملفاتهم الى عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، 18 شارع باستور بالجزائر العاصمة ، وينتهي التسجيل فى 25 ابريل سنة 1970 … المادة 6 : تشتمل المسابقة على اختبارين اثنين : اختبار الشهادات والأعمال النقط من صفر الى عشرين ، المدة 15 دقيقة ، اختبار عملي ، النقط من صفر الى عشرين المدة ثلاث ساعات على الاقل المادة 7 : تتألف لجنة المسابقة بالصورة التالية : فرع الطب : ثلاثة أساتذة او مبرزين ، يرأسهم حتما الاستاذ او المسؤول عن المادة فرع الصيدلة :
- ثلاثة اساتذة أو مبرزين يرأسهم حتما الاستاذ او المسؤول عن المادة . المادة 8 : ان برنامج اختبارات المسابقة ملحق بهذا القرار . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس | سنة 1970 . وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 الملحق ان برنامج اختبارات المسابقة هو التالي : 1 - التشريع العام : : تشريح الرأس والعنق ، ( ماعدا الدماغ ) ، تشريح الاعضاء ، الصدر ، البطن ، الحوض . 2 - علم الجراثيم - الفيروس ( الجراثيم المعدية ) علم الجراثيم بوجه عام ، الفيروس الطبي والتقني • ان مستوى المعلومات هو مستوى برنامج شهادة الدروس الخاصة والمتعلقة بعلم الجراثيم والفيروس ..
- الكيميا الاحيائية : التطور الكسرى وتنظيمه ، التطور الشحمي وتنظيمه ، التطور الهيولي وتنظيمه ، التطور المائي المعدني وتنظيمه ، علم الدياستاز .
- علم النسج - علم المضغة : علم النسج التقني ، علم الخلايا ،
- النسج والمضغة بوجه عام ، النسج والمضغة بوجه خاص لمختلف الاعضاء والاجهزة . ه علم وظائف الاعضاء : الطاقة الاحيائية ، الهضم ، الوسط الداخلي ، الاعضاء الكلوية ، علم الاعضاء الخاصة بالدورة الدموية ، 6 علم الاعضاء الخاصة بالتنفس ، اعضاء العضلات بوجه عام ، مداواة الغدة الصماء ، الاعضاء العصبية بوجه عام ، التعييرات الهامة 6 - الصيدلية الجالينوسية : العمليات الاستخراجية ،
- العمليات الطبيعية الصيدلانية ، عمليات الحفظ ، المبادىء الجالينوسية على اساس تركيب الادوية لسنة 1965 ،
- الوسائل والدعائم الجالينوسية لتركيب الادوية لسنة 1965 ، الاشكال الجالينوسية لاعطاء الادوية ..
- مبحث السموم :
- البحث والتعيين الدقيق للبنزن والمذيبات الكلورية في الاحشاء ، معايرة تفحمن الدم بخطة كلورور البلاديوم ، معايرة تفحمن الدم بخطة وولف ، معايرة الفول الاتيلي (أتانول) فى الدم عن طريقة كوردبار معايرة الزرنيخ بواسطة طرق بوكو وكريبية ، البحث والتعيين الدقيق للقلويد في مائع احيائي ، البحث والتعيين الدقيق للبربيتورية في مائع احيائي ، البحث والتعيين الدقيق لمشتقات الصفصافات في البول البحث والتعيين الدقيق للفينوتيازين في البوا . التعيين الدقيق لباراثيون بواسطة رسم الفنون على ورقة ،
- . البرهان السريع للتسمم بواسطة رسم التلسون على طبقة رقيقة ..- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1190 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين لجان متساوية الأعصاء في الولايات خاصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية– ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
454 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تكون في كل مفتشية أكاديمية لجنة متساوية الأعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك الموظفين التالية : 1-2 الممرنون . 2 المعلمون ، 3 - المعلمون المساعدون : 4 - اعوان المصالح .. المادة 2 : تتألف كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلى : 1 - لجنة الممرنين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر 3 سطيف قسنطينة 3 تيزي وزو 3 تلمسان 3 الاصنام الساورة 3 تيارت 3 سعيدة 3 وهران عنابة 3 مستغانم 3 المدية 3 الأوراس 3 الواحات 3 النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 له 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - لجنة المعلمين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر سطيف 3 قسنطينة تيزي وزو تلمسان 3 الاصنام 2 الساورة تيارت سعيدة 2 وهران عنابة مستغانم المدية الأوراس 3 الواحات النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2
2 2 2 2
3 3 1 1
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
- لجنة المعلمين المساعدين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر 3 سطيف 3 قسنطينة 3 تيزي وزو 3 تلمسان 3 الاصنام 3 الساورة 3 تيارت 3 سعيدة 3 وهران 3 عنابة 3 مستغانم 3 المدية 3 الأوراس 3 الواحات 3 النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 4 لجنة اعوان المصالح ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر 3 سطيف 3 قسنطينة 3 تيزي وزو 3 تلمسان الاصنام الساورة 2 تيارت سعيدة 2 وهران 3 عنابة مستغانم 3 المدية 2 الأوراس 2 الواحات 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 0 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين لجان متساوية الأعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
456 الجريدة الرسمية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تكون لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سنك من أسلاك الموظفين التالية : 1 مفتشو الأكاديميات ، 2 مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط ، 3 مفتشو التعليم التقني أو الزراعي ، 4 المستشارون في التغذية بالمدارس ، • مديرو الثانويات ، 6 مديرو المدارس للتعليم المتوسط ( التكميليات ) ، V - المراقبون العامون ، A مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ، १ - المساعدون النفسانيون التقنيون ، 10 المحافظون المكلفون بالبحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، 11 الملحقون بالبحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، 12 - المساعدون في البحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف 6 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه 13 - المقتصدون 6 14 - نواب المقتصدين ، 10 المساعدون في المصالح الاقتصادية ، 16 - مساعدو التربية ، 17 الملحقون الاداريون ، 18 الكتاب الاداريون ، 19 الأعوان الاداريون ، 20 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 21 الضاربون على الآلة الكاتبة ، 22 أعوان المكاتب ، 23 أعوان المصالح ، 24 العمال المهنيون من الدرجة الاولى ، 25 العمال المهنيون من الدرجة الثانية ، 26 العمال المهنيون من الدرجة الثالثة المادة 2 : تكون لدى مديرية التعليم العالى لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التالية : أساتذة التعليم العالى الأساتذة المحاضرون 6 الأساتذة المساعدون • المادة 3 : تكون لدى مديرية التعليم المدرسي لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التالية : أساتذة التعليم الثانوى المبرزون
أساتذة التعليم الثانوى والتقنى الحاصلون على الكفاءة أساتذة ، التعليم المتوسط ، الأساتذة التقنيون في تكميليات التعليم التقني أو الزراعي المعلمون المتخصصون ، الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الزراعية ، مساعدو التربية المادة 4 : ان عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 السالفة الذكر محدد كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك الرسميون 1 مفتشو الأكاديميات 1 2 مفتشو التعليمين الابتدائي | والمتوسط 3 3 مفتشو التعليم التقني أو الزراعي 2 المستشارون في التغذية بالمدارس 5 مديرو الثانويات 2 6 مديرو المدارس المتوسطة 3 V المراقبون العامون 3 A مستشارو التوجيه المدرسي والمهني 2 1 - المساعدون النفسانيون التقنيون النواب الرسميون النواب 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2
2 2
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 تابع ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الرسميون 10 المحافظون المكلفون بالبحوث في
- الآثار والمكتبات والمتاحف 11 الملحقون بالبحوث في الآثار
- والمحفوظات والمكتبات والمتاحف 12 - المساعدون في البحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف الله - المقتصدون 1 14 نواب المقتصدين 2
- المساعدون في المصالح الاقتصادية 10-3 16 مساعدو التربية- 17 الملحقون الاداريون 2- 18 الكتاب الاداريون 3- 19 - الاعوان الاداريون 20 المختزلون الضاربون على الآلة 2- 21 - الضاربون على الآلة الكاتبة 3 22 أعوان المكاتب 2
- 3 23 - أعوان المصالح 24 العمال المهنيون من الدرجة الأولى 3- 25 العمال المهنيون من الدرجة الثانية 3 26 العمال المهنيون من الدرجة الثالثة 3
- .1 27 أساتذة التعليم العالى
- 2 28 الأساتذة المحاضرون 29 الأساتذة المساعدون 2- 30 أساتذة التعليم الثانوى المبرزون J- 31 أساتذة التعليم الثانوى أو التقني الحاصلون على الكفاءة 3 32 أساتذة التعليم المتوسط 3 33 الأساتذة التقنيون في التكميليات- التقنية أو الزراعية 3 34 المعلمون المتخصصون 3- 35 الأساتذة التقنيون في الثانويات
- له التقنية أو الزراعية المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 11390 الموافق 16 مارس سنة 1970 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي النواب الرسميون النواب . 1 J J 1 J J
2 2 2
2 2
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى الامر رقم 68-71 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس 1998 والمتضمن القانون الاساسي لمؤسسات التعليم الخاص ولا سيما المواد 3 و 4 وه منه ،
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : ان انواع المدارس التي يمكن للخواص وللاشخاص المعنويين ( الجمعيات ) الذين ينطبق عليهم القانون الخاص ، وللهيئات المختلفة ان يؤسسوها طبقا لاحكام الامر رقم 68-71 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه محددة في المواد التالية . المادة 2 : يمكن أن تؤسس مدارس تمهيدية للبنين والبنات الذين تزيد أعمارهم على سنتين وتقل عن أربع سنوات . المادة 3 : يمكن أن تؤسس مدارس ابتدائية للبنين والبنات الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات وتقل عن اربعة عشر سنة • ويمكن أن تلحق بهذه المدارس اقسام للصغار من بنين وبنات تزيد اعمارهم على خمس سنوات وتقل عن ست سنوات . المادة 4 : يمكن ان تؤسس اقسام للمتخلفين من التلامذة الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة وتقل عن ثمانية عشر سنة . المادة 5 : يمكن ان تؤسس مدارس للتعليم المتوسط تتضمن المرحلة الأولى من التعليم الثانوي سواء كان عاما أو تقنيا أو فلاحيا أو منزليا أو منزليا - فلاحيا للبنين والبنات | الذين ينجحون في امتحان التحاق تنظمه هذه المدارس نفسها . ويمكن أن تلحق بهذه المدارس اقسام تعليم ابتدائي للاطفال الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات وتقل عن اربعة عشر سنة 6 أو اقسام للمتخلفين الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة وتقل عن ثمانية عشر سنة . المادة 6 : يمكن ان تؤسس مدارس مهنية توفر أقل من عشر ساعات في الاسبوع من التعليم العام للبنين والبنات الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة المادة 7 : يمكن ان تؤسس مدارس ثانوية ( المرحلة الثانية من التعليم الثانوي او التقني ( للشبان او للفتيات علي الا يكون القبول فيها الا باقتراح من اساتذتهم أو بعد النجاح في امتحان تنظمة هذه المدارس نفسها ويمكن ان تلحق بهذه المدارس اقسام للتعليم المتوسط ( المرحلة الأولى من التعليم العام أو التقني ) للاطفال الذين ينجحون في امتحان التحاق تنظمه هذه المدارس نفسها . المادة 8 : يمكن ان تؤسس مدارس التعليم الفنى (الموسيقى، الرسم ، الرسم الزيني ( توفر أقل من عشر ساعات في الاسبوع من التعليم العام للبنين والبنات والشبان والفتيات المادة 9 : يمكن ان تؤسس اقسام مختصة للتعليم الثانوى ( المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية ( لا تعلم الا مادة واحدة | او عدة مواد . ويمكن ان تفتح هذه الاقسام للبنين والبنات وللشبان والفتيات المادة 10 : يمنع الجمع بين البنين والبنات في المدارس المعينة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 الا في احوال استثنائية وبعد اذن من وزير التربية الوطنية بناء على رأي مفتش الاكادمية • المادة 11 : لا يعطى الامتحانان المنصوص عليهما في المادتين ه و 7 الحق فى الحصول على منحة للدراسة سواء كانت وطنية أو على مستوى الولاية ، كما لا يتيحان تحويل التلامذة بصفة آلية الى مدارس التعليم العمومي المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 احمد طالب وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة الثانية منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل ، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة متساوية الاعضاء لدى مديرية الإدارة العامة لوزارة التجارة لكل سلك من اسلاك الموظفين التاليين :
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 الاسلاك 1 – مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، 2 مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،
- الاعوان الاداريون ،
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، ه - أعوان المصلحة 10 المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الرسميون 1-1 مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية E 2-2 مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 2
- الاعوان الاداريون 2 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 20 ه أعوان المصلحة 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس | سنة 1970 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي قرارات قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية الحروش القطعة العمرانية رقم 3 Pie من مخطط التقسيم ، مساحتها 4 آرات و 59 سنتيارا لتوسيع المجموعة المدرسية | بالحروش بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة منحت بلدية الحروش طبقا للمداولة رقم 51 بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1969 والمصادق عليها من طرف الوالي بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1969 ، القطعة العمرانية رقم 3 Pie من مخطط التقسيم ، مساحتها 4 آرات و 59 سنتيارا قصد توسيع المجموعة المدرسية بالحروش ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. النواب الرسميون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين عضو باللجنة المؤقتة لتسيير الصدوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم بالجزائي بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 عين السيد عمار بن يعقوب ممثلا لعمال و متقاعدى المناجم للمشاركة في جلسات اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمي مناجم الجزائر ، خلفا للسيد السبتي عزاق الذي عين المهام أخرى . الولاة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن من دية الحروش القطعة رقم 54 من مخطط التقسيم الكائنة وان أمسونة مشتة بسباسة ، مساحتها 8 آرات قصد بناء مدرسة للبنين بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة منحت بلدية الحروش مجانا ، طبقا للمداولة رقم 50 بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1969 والمصادق عليها بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1969 القطعة رقم 54 من مخطط تراب بوقدرة مساحتها 8 آرات قصد بناء مدرسة للبنين • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحده أعلاه
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح وزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها 97 آرا و 20 سنتيارا حاملة لرقم 151 Pic من مخطط مسح الأراضى الزرامنة ) بلدية الحدائق ) والمبنى عليها مركز التمهين لسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة منحت وزارة التربية الوطنية قطعة أرض تحمل رقم 151 P10 من مخطط مسح الأراضي الزرامنة بلدية الحدائق مساحتها 97 آرا و 20 سنتيارا حصلت عليها مصلحة الاشغال المعمارية تبعا للعقد رقم 323/1955 لاستعمالها كمركز للتمهين وملحقاته بسكيكدة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2536 م لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء دار للشبيبة بخميس مليانة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض مساحتها 2536 م2 تحمل رقم 15 بمخطط التقسيم لبلدية خميس مليانة 6 وكما هي موصوفة على وجه التفصيل بكشف المشتملات المرفق بأصل هذا القرار وذلك لانشاء دار للشبيبة بخميس مليانة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف اعلانات انذاران لمقاولين ينذر السيد عبد القادر الهادى ، المقاول في الاشغال العمومية بالجلفة ومتعهد الصفقة رقم 66-012 بتاريخ 21 سبتمبر سنة 19660 والمتعلقة ببناء مجموعات مدرسية قروية في ولاية المدية ، لتنفيذ الاشغال المذكورة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فتطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 آرات و 64 سنتيارا لانشاء دار للبلدية ومسكن ببلدية بنى حواء ( فرانسيس قارنييه سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام خصصت لبلدية بني حواء - بعد المداولة رقم 9 المؤرخة في 8 أبريل سنة 1969 قطعة أرض مساحتها 8 آرات و 64 سنتيارا و تحمل رقم 4 ، كما هي مبينة أوصافها على وجه التفصيل في كشف المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ، وذلك لانشاء دار للبلدية ومسكن ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاسترجاع الى أملاك الدولة للقطع ذات الارقام من 376 الى 388 مساحتها 19 هكتارا و 34 آرا و 10 سنتيارات لمنحها الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء قصر للرياضة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يرد إلى أملاك الدولة العقار المكون من ضم القطع المرقمة من 376 الى 388 مساحتها 19 هكتارا و 34 آرا و 10 سنتيارات الممنوحة لبلدية قسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1865 لاستعمالها مشتلة ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة | قصد بناء قصر للرياضة وبلاغات ينذر السيد عيسى شريف ، المقاول في البناء والساكن ببوسعادة ، متعهد الصفقة رقم 01/13/4/68 بتاريخ 10 مايو سنة 1968 والمتعلقة ببناء 6 مجموعات مدرسية قروية فى ولاية المدية ، لتنفيذ الاشغال المذكورة في أجل عشرة أبام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فتطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .