قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 آرات و 64 سنتيارا لانشاء دار للبلدية ومسكن ببلدية بني حواء ( فرانسيس قارنييه سابقا ) 460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.