قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين لجان متساوية الأعضاء في الولايات خاصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية 453
المادة الأولى
فتح المادةتكون في كل مفتشية أكاديمية لجنة متساوية الأعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك الموظفين التالية : 1-2 الممرنون . 2 المعلمون ،
3 - المعلمون المساعدون :
4 - اعوان المصالح ..
المادة 2
فتح المادةتتألف كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلى :
1 - لجنة الممرنين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر 3 سطيف قسنطينة 3 تيزي وزو 3 تلمسان 3 الاصنام الساورة 3 تيارت 3 سعيدة 3 وهران عنابة 3 مستغانم 3 المدية 3 الأوراس 3 الواحات 3 النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 له 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 - لجنة المعلمين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر سطيف 3 قسنطينة تيزي وزو تلمسان 3 الاصنام 2 الساورة تيارت سعيدة 2 وهران عنابة مستغانم المدية الأوراس 3 الواحات النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
- لجنة المعلمين المساعدين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر 3 سطيف 3 قسنطينة 3 تيزي وزو 3 تلمسان 3 الاصنام 3 الساورة 3 تيارت 3 سعيدة 3 وهران 3 عنابة 3 مستغانم 3 المدية 3 الأوراس 3 الواحات 3 النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 لجنة اعوان المصالح ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الولايات الرسميون الجزائر 3 سطيف 3 قسنطينة 3 تيزي وزو 3 تلمسان الاصنام الساورة 2 تيارت سعيدة 2 وهران 3 عنابة مستغانم 3 المدية 2 الأوراس 2 الواحات 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 0 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.