قرار

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 يتضمين اعتماد محام لدى المجلس الاعلى 452

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.