قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية الحروش القطعة رقم 54 من مخطط التقسيم الكائنة بدوار أمسونة مشتة بسباسة ، مساحتها 8 آرات قصد بناء مدرسة للبنين 459
قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية الحروش القطعة رقم 54 من مخطط التقسيم الكائنة بدوار أمسونة مشتة بسباسة ، مساحتها 8 آرات قصد بناء مدرسة للبنين 459
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.