قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1390 ) المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة 458
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة متساوية الاعضاء لدى مديرية الإدارة العامة لوزارة التجارة لكل سلك من اسلاك الموظفين التاليين :
الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 الاسلاك 1 – مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، 2 مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،
- الاعوان الاداريون ،
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
ه - أعوان المصلحة 10
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الرسميون 1-1 مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية E 2-2 مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 2
- الاعوان الاداريون 2 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 20 ه أعوان المصلحة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس | سنة 1970 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.