قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
المادة الأولى
فتح المادةان انواع المدارس التي يمكن للخواص وللاشخاص المعنويين ( الجمعيات ) الذين ينطبق عليهم القانون الخاص ، وللهيئات المختلفة ان يؤسسوها طبقا لاحكام الامر رقم 68-71 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه محددة في المواد التالية .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تؤسس مدارس تمهيدية للبنين والبنات الذين تزيد أعمارهم على سنتين وتقل عن أربع سنوات .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تؤسس مدارس ابتدائية للبنين والبنات الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات وتقل عن اربعة عشر سنة • ويمكن أن تلحق بهذه المدارس اقسام للصغار من بنين وبنات تزيد اعمارهم على خمس سنوات وتقل عن ست سنوات .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان تؤسس اقسام للمتخلفين من التلامذة الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة وتقل عن ثمانية عشر سنة .
المادة 5
فتح المادةيمكن ان تؤسس مدارس للتعليم المتوسط تتضمن المرحلة الأولى من التعليم الثانوي سواء كان عاما أو تقنيا أو فلاحيا أو منزليا أو منزليا - فلاحيا للبنين والبنات | الذين ينجحون في امتحان التحاق تنظمه هذه المدارس نفسها .
ويمكن أن تلحق بهذه المدارس اقسام تعليم ابتدائي للاطفال الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات وتقل عن اربعة عشر سنة 6 أو اقسام للمتخلفين الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة وتقل عن ثمانية عشر سنة .
المادة 6
فتح المادةيمكن ان تؤسس مدارس مهنية توفر أقل من عشر ساعات في الاسبوع من التعليم العام للبنين والبنات الذين تزيد اعمارهم على اربعة عشر سنة
المادة 7
فتح المادةيمكن ان تؤسس مدارس ثانوية ( المرحلة الثانية من التعليم الثانوي او التقني ( للشبان او للفتيات علي الا يكون القبول فيها الا باقتراح من اساتذتهم أو بعد النجاح في امتحان تنظمة هذه المدارس نفسها ويمكن ان تلحق بهذه المدارس اقسام للتعليم المتوسط ( المرحلة الأولى من التعليم العام أو التقني ) للاطفال الذين ينجحون في امتحان التحاق تنظمه هذه المدارس نفسها .
المادة 8
فتح المادةيمكن ان تؤسس مدارس التعليم الفنى (الموسيقى، الرسم ، الرسم الزيني ( توفر أقل من عشر ساعات في الاسبوع من التعليم العام للبنين والبنات والشبان والفتيات
المادة 9
فتح المادةيمكن ان تؤسس اقسام مختصة للتعليم الثانوى ( المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية ( لا تعلم الا مادة واحدة | او عدة مواد .
ويمكن ان تفتح هذه الاقسام للبنين والبنات وللشبان والفتيات
المادة 10
فتح المادةيمنع الجمع بين البنين والبنات في المدارس المعينة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 الا في احوال استثنائية وبعد اذن من وزير التربية الوطنية بناء على رأي مفتش الاكادمية •
المادة 11
فتح المادةلا يعطى الامتحانان المنصوص عليهما في المادتين ه و 7 الحق فى الحصول على منحة للدراسة سواء كانت وطنية أو على مستوى الولاية ، كما لا يتيحان تحويل التلامذة بصفة آلية الى مدارس التعليم العمومي
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 احمد طالب وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.