قرار

قرار مؤرخ فى 23 ذى القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2536م لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء دار للشبيبة بخميس مليانة . 460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.