قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة العدل 450
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة متساوية الاعضاء لدى مديرية الادارة العامة لوزارة العدل ، لكل سلك من أسلاك الموظفين التاليين :
كتاب الضبط ، 2 المترجمون ، 3 مستكتبو الضبط .
الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، ه نواب مديري مؤسسات السجون ، 6 كتاب الضبط المقتصدون ، V حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ،
- اعوان المكتب ، ৭ سائقو السيارات من الصنف الثاني : 10 اعوان المصلحة
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك الرسميون 1 كتاب الضبط
- المترجمون 1
- مستكتبو الضبط 3 4 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2
ه - نواب مديري مؤسسات السجون 1 6 كتاب الضبط المقتصدون Y - Y حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين 3
- اعوان المكتب 2
9 - سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 10-10 اعوان المصلحة 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1969 وزير العدل ، حامل الاختام وزير الداخلية محمد بجاوي أحمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.