قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 يتضمن اعتبار بعض بلديات ولاية مستغانم مناطق منكوبة . 448
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المناطق المنكوبة البلديات الآتى ذكرها والتابعة لولاية مستغانم :
دائرة وادي رهيو :
بلديات : وادي رهيو ، عين الحمام ، عمى موسى ، الحمادنة، جديوية ، الأحلاف ، مازونة ، مديونة ، ملعب ، واريزان ، وادي عيش ، الرمقة ، سيدي محمد بن على
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ووالى مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نورالدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 65-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.