قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين لجان متساوية الأعضاء مختصة ببعض اسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية . 003
المادة الأولى
فتح المادةتكون لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سنك من أسلاك الموظفين التالية : 1 مفتشو الأكاديميات ، 2 مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط ، 3 مفتشو التعليم التقني أو الزراعي ، 4 المستشارون في التغذية بالمدارس ،
• مديرو الثانويات ، 6 مديرو المدارس للتعليم المتوسط ( التكميليات ) ، V - المراقبون العامون ، A مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ،
१ - المساعدون النفسانيون التقنيون ، 10 المحافظون المكلفون بالبحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، 11 الملحقون بالبحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ،
12 - المساعدون في البحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف 6 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1390 ه
13 - المقتصدون 6
14 - نواب المقتصدين ، 10 المساعدون في المصالح الاقتصادية ،
16 - مساعدو التربية ، 17 الملحقون الاداريون ، 18 الكتاب الاداريون ، 19 الأعوان الاداريون ، 20 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 21 الضاربون على الآلة الكاتبة ، 22 أعوان المكاتب ، 23 أعوان المصالح ، 24 العمال المهنيون من الدرجة الاولى ، 25 العمال المهنيون من الدرجة الثانية ، 26 العمال المهنيون من الدرجة الثالثة
المادة 2
فتح المادةتكون لدى مديرية التعليم العالى لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التالية :
أساتذة التعليم العالى الأساتذة المحاضرون 6 الأساتذة المساعدون •
المادة 3
فتح المادةتكون لدى مديرية التعليم المدرسي لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التالية :
أساتذة التعليم الثانوى المبرزون 6 أساتذة التعليم الثانوى والتقنى الحاصلون على الكفاءة أساتذة ، التعليم المتوسط ، الأساتذة التقنيون في تكميليات التعليم التقني أو الزراعي المعلمون المتخصصون ، الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الزراعية ، مساعدو التربية
المادة 4
فتح المادةان عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 السالفة الذكر محدد كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك الرسميون 1 مفتشو الأكاديميات 1 2 مفتشو التعليمين الابتدائي | والمتوسط 3 3 مفتشو التعليم التقني أو الزراعي 2 المستشارون في التغذية بالمدارس 5 مديرو الثانويات 2 6 مديرو المدارس المتوسطة 3 V المراقبون العامون 3 A مستشارو التوجيه المدرسي والمهني 2
1 - المساعدون النفسانيون التقنيون النواب الرسميون النواب 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 الجمعة 27 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 تابع ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الرسميون 10 المحافظون المكلفون بالبحوث في - الآثار والمكتبات والمتاحف 11 الملحقون بالبحوث في الآثار
- والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
12 - المساعدون في البحوث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف الله - المقتصدون 1 14 نواب المقتصدين 2
- المساعدون في المصالح الاقتصادية 10-3 16 مساعدو التربية - 17 الملحقون الاداريون 2 - 18 الكتاب الاداريون 3 -
19 - الاعوان الاداريون 20 المختزلون الضاربون على الآلة 2 -
21 - الضاربون على الآلة الكاتبة 3 22 أعوان المكاتب 2
- 3
23 - أعوان المصالح 24 العمال المهنيون من الدرجة الأولى 3 - 25 العمال المهنيون من الدرجة الثانية 3 26 العمال المهنيون من الدرجة الثالثة 3
- .1 27 أساتذة التعليم العالى
- 2 28 الأساتذة المحاضرون 29 الأساتذة المساعدون 2 - 30 أساتذة التعليم الثانوى المبرزون J - 31 أساتذة التعليم الثانوى أو التقني الحاصلون على الكفاءة 3 32 أساتذة التعليم المتوسط 3 33 الأساتذة التقنيون في التكميليات - التقنية أو الزراعية 3 34 المعلمون المتخصصون 3 - 35 الأساتذة التقنيون في الثانويات
- له التقنية أو الزراعية المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 11390 الموافق 16 مارس سنة 1970 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي النواب الرسميون النواب . 1 J J 1 J J 1 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.