مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.