مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجري الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به. 15 يناير سنة 2012 م يمكن وقف الانتداب إمّا من وزير الدفاع الوطني أو بطلب من الأستاذ الباحث المنتدب.
المادة 3
فتح المادةيبقى الأساتذة الباحثون المنتدبون خاضعين إلى قوانينهم الأساسية الخاصة ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأساتذة الباحثون المنتدبون من بعض الحقوق المرتبطة بممارسة مهامهم لدى الهياكل البيداغوجية بوزارة الدفاع الوطني.
وب هذه الصفة، يمكنهم طبقا للتنظيم المعمول به، ما يأتي :
- المشاركة في الملتقيات العلمية في الخارج،
- الاستفادة من التكوين قصير المدة في الخارج،
- التعيين لشغل مناصب التأطير البيداغوجي.
المادة 5
فتح المادةيمنح الأساتذة الباحثون المنتدبون، زيادة على الأجر القاعدي المرتبط برتبهم الأصلية تعويضا شهريا عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
- أستاذ : أربعون ألف دينار ( 40.000 دج )،
- أستاذ محاضر : خمسة وثلاثون ألف دينار ( 35.000 دج )،
- أستاذ مساعد : ثلاثون ألف دينار ( 30.000 دج .)
المادة 6
فتح المادةيستفيد الأساتذة الباحثون المنتدبون من زيادة استدلالية تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيبقى الأساتذة الباحثون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم الأصلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، ماعدا أحكام المادة 6 أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-491
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-83
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 19-278
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 17-145
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 15-269
مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.