مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات 972
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد أحمد مدغري ، وزير الداخلية بالانابة عن وزير العدل حامل الأختام أثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.