قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية الأصنام عن ملكية سكنية وكل ما بنى عليها ، مساحتها 60 آرا وهي كائنة في تراب بلدية شرشال ، وتحمل الارقام 222 و 223 و 224 قصد جعلها مقرا سكنيا لرئيس دائرة شرشال 980
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية الأصنام عن ملكية سكنية وكل ما بنى عليها ، مساحتها 60 آرا وهي كائنة في تراب بلدية شرشال ، وتحمل الارقام 222 و 223 و 224 قصد جعلها مقرا سكنيا لرئيس دائرة شرشال 980
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.