مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية 973
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد أحمد طالب ، وزير الاخبار والثقافة ، بالانابة عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي أثناء غيابه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد أحمد طالب ، وزير الأخبار والثقافة ، بالانابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه ...
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 ..
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد عمر بوجلاب ، وزير الصحة العمومية ، بالانابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أثناء غيابه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.