مرسوم رقم 70-117 مؤرخ في 29 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية ، خمس وظائف مالية للاعوان الاداريين مقيدة في الباب 31-1 . الادارة المركزية - الأجور الرئيسية » ..
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية ، خمس وظائف مالية للمختزلات الضاربات على الآلة الكاتبة تقيد في الباب 31-1. «الادارة المركزية - الأجور الرئيسية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.