قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص عقار كائن ببوسعادة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تهيئته ليكون مؤسسة تربوية 980

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.