مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتعلق باجتماعات مجلس
المادة الأولى
فتح المادةيحضر السيد مولاي عبد القادر شابو ، عضو مجلس الثورة والكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، . اجتماعات مجلس الوزراء ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.