مرسوم رقم 70-118 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية 977
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعمائة ألف دينار (000 0 400) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الباب 31-33 «المعاهد الاسلامية الاسلامية مستخدمو الادارة » •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (...ر400 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى البابين المبينين في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 هواري بومدين 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه رقم الأبواب وزارة الجدول - ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 التعليم الديني - التعويضات والمنح المختلفة 2000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون
- المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 2005000 مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.