مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي 972
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد عبد القادر زيباك ، وزير الأشغال العمومية والبناء ، بالانابة عن وزير البريد والمواصلات أثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.