مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق - ا غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة 973
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد كمال عبد الله خوجة ، كاتب الدولة للتخطيط ، بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة أثناء غيابه ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام واليين بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 21 يوليوا سنة 1970 مهام السيد محمد قاضي ، كوال لقسنطينة .
المدعو للقيام بمهام أخرى .. - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 21 يوليوا سنة 1970 ، مهام السيد عبد الله فاضل ، كوال للواحات .
المدعو للقيام بمهام أخرى .
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.