ج.ر عدد 2 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها …. 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 02 13 رجب عام 1413 مرسوم رئاسي رقم 939-09 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لمظاهرات 11 ديسمبر سنة 1960 . 5 مرسوم رئاسي رقم 93-10 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة……… 6 مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة

مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان “ الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات

مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات…

مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. …… 15 مرسوم تنفيذي رقم 92-436 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية ( استدراك ………….. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة للخزينة في ولاية بشار ..

1993 يتضمن تعيين مدير جهوي

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة ولاية تيسمسيلت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة في ولاية ايليزي. 1993 يتضمن تعيين مدير الضرائب في

1993 يتضمن تعيين مدير لاملاك الدولة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير التربية في ولاية وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

آراء مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة الترجمة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

……. يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات

وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الاقتصاد

قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن حل قباضات للضرائب.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) العدد 02 13 رجب عام 1413 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة. 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال معدن

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان في ولاية تلمسان قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر

سنة 1992 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب في مساحة مسماة شمال هضبة تيفريت “ ( ولاية سعيدة ) . قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر

سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والاونيكس في مساحة مسماة جبل دبار ) ولاية قالمة ) ………….. 22 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر معدن الرصاص والزنك والنحاس والفضة في ولاية ) بشار والمنجمي. وزارة الفلاحة سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة البحث عن ( للديوان الوطني للبحث الجيولوجي

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة …

13 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-09 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لمظاهرات 11 ديسمبر سنة 1960. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (6 و 7) و 147 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية والثلاثين لمظاهرات 11 ديسمبر سنة 1960، يستفيد الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ امضاء هذا المرسوم، بتخفيض عقوباتهم حسب الشروط المذكورة ضمن هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد المجاهدون وابناء الشهداء وكل الاشخاص الآخرين المحبوسين وغير المحبوسين من تخفيض كلي لعقوباتهم، شريطة ان يكونوا بالغين من العمر ستين ( 60 ) سنة كاملة على الاقل. يستفيد المجاهدون وابناء الشهداء البالغون من العمر اقل من ستين (60) سنة ، من تخفيض جزئي يقدر بنصف ( 1/2 ) باقي العقوبة، ما لم توجد احكام تنظيمية اصلح ضمن هذا المرسوم. يستثني من الاستفادة من احكام هذه المادة الاشخاص المحكوم عليهم من اجل المساس بأمن الدولة والتجمهر واختلاس الاموال العمومية والرشوة والاهانة والتعدي على موظف والقتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الاصرار او الترصد، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 الى 101 و 119 و 126 و 127 ومن 144 الى 148 و 255 و 261 و 263 من قانون العقوبات. المادة 3 : يستفيد الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين من تخفيض كلي للعقوبة عندما تكون عقوبتهم او ما تبقى منها يقل عن سنة ( 1 ) او يساويها. يستفيد الاشخاص غير المحبوسين من تخفيض جزئي للعقوبة يقدر بستة ( 6 ) اشهر عندما تكون عقوبتهم تفوق سنة ( 1 ) . المادة 4 : يستفيد الاشخاص المحبوسون الذين لم يسبق ان قضوا عقوبة سالبة للحرية من :

  1. تخفيض نصف ( 2/1 ) باقي العقوبة السارية عندما يفوق سنة ( 1 ) او يقل عن خمس ( 5 ) سنوات أو يساويها
  2. تخفيض جزئي يقدر بثلث ( 3/1 ) باقي العقوبة السارية عندما يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو يساويها.
  3. تخفيض جزئي يقدر بربع ( 1/4 ) باقي العقوبة السارية عندما يفوق عشر ( 10 ) سنوات او يقل عن عشرين ( 20 ) سنة أو يساويها. المادة 5: تخفض الى النصف ( 1/2 ) مدد اجراءات العفو المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، للمحبوسين الذين سبق ان قضوا عقوبة أو اكثر سالبة للحرية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يستثني من الاستفادة من احكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم الاشخاص المحكوم عليهم من أجل : المساس بأمن الدولة والتجمهر واختلاس الاموال العمومية والرشوة والاهانة والتعدي على الموظف والقتل العمدي مع سبق الاصرار أو الترصد والفعل المخل بالحياء على قاصر لم يبلغ 16 سنة، وهتك العرض، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 الى 101 و 119 و 126 و 127 ومن 144 الى 148 2559 و 261 و 263 و 334 و 335 و 336 و 337 من قانون العقوبات. التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 173 مكرر من قانون العقوبات و 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك 241 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

  • القرار ومحاولة الفرار والتمرد المرتكبة داخل المؤسسات العقابية. المادة 7 : لا تسري اجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، في حالة تعدد الادانات الا على العقوبة الجاري تنفيذها عند تاريخ امضاء هذا المرسوم. المادة 8 : لا تسري أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-10 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست الناحية العسكرية السادسة ). ان رئيس المجلس الاعلى للدولة / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى الامر رقم 716-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم لاسيما المادة 102 منه وبمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم رقم 73-03 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم السجون العسكرية، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 92-94 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن انشاء محكمة عسكرية في تا منغست ( الناحية العسكرية السادسة )، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشا في دائرة الاختصاص الاقليمي للناحية العسكرية السادسة، مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست. المادة 2 : يتم تجهيز هذه المؤسسة بالمستخدمين والعتاد وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993. علي كافي

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 المتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ، المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم يرسم ما يلي الباب الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : يعاد تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 64-101 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 ، المذكور أعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : المعهد الوطني للصحة العمومية المشار اليه فيما يأتي “ بالمعهد “ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : يكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. يمكن انشاء ملاحق للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يتمثل هدف المعهد في تحقيق أعمال دراسية وبحوث في الصحة العمومية تمكن من تزويد الوزير الوصي بالادوات العلمية والتقنية الضرورية لتطوير البرامج المتعلقة بالعمل الصحي وترقية الصحة العمومية، والتنسيق بينها داخل القطاع وبين القطاعات. المادة 5 : يكلف المعهد في مجال الاعلام الصحي والاتصال الاجتماعي بما يأتي : جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات المفيدة الخاصة بالسكان ومحيطهم ومشاكلهم الصحية. وضع نظام لمراقبة الأوبئة والسهر على تقييمه بصفة منتظمة ودائمة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • القيام بدراسات عن تكلفة الصحة. انشاء بنك للمعلومات والارشيف في مجال الصحة، والسهر على استكماله.
  • النهوض بالاتصال الاجتماعي في مجال الصحة لاسيما في اتجاه السكان والمحترفين في الصحة. المادة 6 : يكلف المعهد في مجال مكافحة الأمراض، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
  • اقتراح برامج لمكافحة الأمراض الأكثر انتشارا في البلاد، والوقاية منها،
  • القيام بالمتابعة التقنية لهذه البرامج وتقييمها، وارسال تقارير عنها للوزير الوصي. المادة 7 : يشارك المعهد في مجال حماية وترقية الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية فيما يأتي :
  • ضبط الاحتياجات والمشاكل الصحية لجميع الفئات السكانية
  • وضع نماذج للتكفل بالسكان الأكثر عرضة للخطر،
  • ضبط مشاكل الصحة البدنية والعقلية للشباب واقتراح برامج للتكفل بها وكذا الأعمال التربوية الخاصة بهم، اقتراح أعمال قصد وقاية وترقية الوسط الصحي والمحيط ووضع نظام للرقابة في هذا الشأن. المادة 8 : يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
  • ضمان مساعدة تقنية لبرامج مكافحة الأمراض والأعمال وبرامج الصحة ومراقبة المياه والأغذية والأدوية، ومواد التجميل والمواد السامة
  • تقديم مساعدة تقنية لمختلف مخابر الصحة فيما يتعلق بطرق وتقنيات الرقابة
  • تطوير المراقبة العلمية والتقنية للأدوية. المادة 9 : يكلف المعهد في مجال التكوين والبحث في ميدان الصحة العمومية، لاسيما ما تحتاج اليه برامج الصحة بما يأتي : تنظيم ملتقيات تكون ورشات لاعادة التكوين / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه وتحسين المستوى
  • المشاركة مع المؤسسات والهيئات المؤهلة في تكوين جميع فئات عمال الصحة المبادرة ببرامج البحث في مجال الصحة العمومية
  • المشاركة في مجال البحث العلمي بالاتصال مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج مشاكل الصحة العمومية
  • النهوض بأعمال البحث في الصحة العمومية والتربية المتعلقة بمشاكل الصحة وضمان نشرها. المادة 10 : يؤهل المعهد الوطني للصحة العمومية لتقديم خدمات في مجال التكوين لاسيما بتنظيم دورات تكوينية. المادة 11 : يؤهل المعهد للقيام بما يأتي : إبرام عقود واتفاقيات في التكوين والدراسات والاستشارة مع جميع المؤسسات والادارات أو الهيئات الأخرى،
  • إبرام اتفاقيات للتعاون مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية، ومع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ،
  • المشاركة في اللقاءات والأعمال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه. المادة 12 : يمكن المعهد تنظيم لقاءات وطنية و / أو دولية ترتبط بهدفه. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 13 : يدير المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير عام، بمساعدة أمين عام. يزود المعهد بمجلس علمي. يشمل التنظيم الداخلي للمعهد أقسام ادارية علمية تحدد بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يمكن المعهد أن يدعو أي شخص مؤهل للاستشارة أو للخبرة في إطار مهامه. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 15 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل عن الوزير المكلف بالصحة رئيسا ممثل عن وزير الدفاع الوطني

  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلفة بالتربية الوطنية
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبحث ممثل عن الوزير المكلف بالعمل
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشباب ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية خبيرين يختاران من بين الخبراء المواطنين في مجال الصحة عضو ينتخب من بين أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 16 : يعين أعضاء مجلس الادارة لنيابة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع نيابة عضو، يعين عضو آخر مكانه حسب نفس الشكل حتى انتهاء مدة النيابة. المادة 17 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل ، بدعوة من رئيسه. يحضر الرئيس جدول الأعمال باقتراح من المدير العام للمعهد الذي يشارك في أشغال مجلس الادارة بصوت استشاري، ويقوم بأعمال الأمانة. المادة 18 : يتداول مجلس الادارة وفقا للقانون والتنظيم وطبقا لهذا القانون الأساسي في دورة عادية بشأن ما يأتي : مشروعي التنظيم والنظام الداخليين
  • مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 السنوات، وكذا حصيلة نشاطات السنة السابقة الشروط العامة المتعلقة بإبرام العقود والاتفاقات التي تلزم المعهد، مشروعي ميزانية التسيير والاستثمار،
  • قبول أو رفض الهبات والتبرعات
  • طرق استعمال الموارد الناجمة عن نشاطات المعهد لا سيما فيما يتعلق بكل مشروع استغلال صناعي وبكل براءة ومهارة مهنية مشروع تحويل مقر المعهد، وانشاء ملحقات المادة 19 : يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية باستدعاء من الرئيس أو من الوزير المكلف بالصحة أو بطلب ثلثي ( 2/3 ) اعضائه لدراسة المسائل المستعجلة التي لها علاقة بنشاطات المعهد. المادة 20 : لا يتداول مجلس الادارة الا اذا حضر ثلثا ( 2/3 ) أعضائه. إذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استعدعاء ثان في غضون الأسبوع الموالي للجلسة المؤجلة ويتداول حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين تدون المداولات في محاضر ونسخ في سجلات خاصة. الفصل الثاني المدير العام المادة 21 : يدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة يجب أن يكون المدير حتما طبيبا ذا خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ميدان الصحة العمومية. وتنهى مهامه حسب نفس الشكل. المادة 22 : يمثل المدير العام المعهد أمام العدالة وفي جميع مجالات الحياة المدنية ويقوم بجميع الأعمال التي تدخل في إطار مهام المعهد، ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات اللازمة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم :

  • يطبق قرارات مجلس الادارة يعد مشروع القانون والنظام الداخلي للمعهد،
  • يوظف العمال الدائمين والمؤقتين يحضر مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات المعهد،
  • يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على كافة مستخدمي المعهد، يوقع كل اتفاقية وعقد واتفاق ويمكنه تفويض امضائه تحت مسؤوليته المساعديه يساعده مجلس علمي في مجال اعداد برامج الدراسة وتقييمها وتنسيقها يرسل للوزير المكلف بالصحة الحصيلة السنوية المتعلقة بنشاطات المعهد بعد أن يصادق عليها مجلس الادارة. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 23 : يكلف المجلس العلمي للمعهد بما يأتي . :
  • يدرس مشاريع برامج العمل والبحث في ميدان الصحة العمومية ويضبطها لحساب الادارة يضبط مع الهيئات والمؤسسات المعنية برنامج التظاهرات العلمية للمعهد. يسعى الى استكمال تجديد الرصيد الوثائقي للمعهد واثرائه. يحدد بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية خطة تكوين المستخدمين
  • يشارك مع المصالح المعنية في تقدير وتوزيع الميزانيات الخاصة بالتكوين والبحث في ميدان الصحة العمومية المادة 24 : يتكون المجلس العلمي للمعهد من :
  • المدير العام للمعهد، رئيسا،
  • رؤساء الأقسام العلمية في المعهد، / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه
  • عضوين ( 2 ) من المجموعة العلمية الوطنية معترف بكفاءتهما في الصحة العمومية يعينهما المدير العام للمعهد، يمكن المعهد أن يدعو أي شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في انجاز مهامه. المادة 25 : تسقط العضوية في المجلس العلمي عندما يفقد أحد أعضائه الصفة التي أهلته لذلك. المادة 26 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة باستدعاء من رئيسه، يمكن أن يتم اعقاد الدورة غير العادية للمجلس العلمي إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من أغلبية أعضائه.
  • يكلف بأمانة المجلس العلمي رئيس قسم علمي يختاره المدير العام لهذا الغرض. الباب الثالث أحكام مالية المادة 27 : يحضر المدير العام ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الادارة للمداولة بشأنها، ثم تقدم الموافقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : أ - باب للايرادات : 1 ) - الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 ) - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد 3 ) - التبرعات والهبات. ب باب للنفقات : 1 ) - نفقات التسيير، 2 ) - نفقات التجهيز 3 ) - كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، المادة 29 : يمسك محاسبة المعهد عون محاسب

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : يعد المحاسب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المؤسسة مطابقة لكتابته. يقدم مدير المعهد حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوي على كل التفاصيل عن التسيير المالي للمعهد. ثم يحول الموافقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة. المادة 31 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 للجمهورية الجزائرية / العدد 02 11 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 – 16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتعلق بالقانون الأساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 184 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 184 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه الى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-066 في تسجيلات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الأمر بالصرف عنه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 3: يبين الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي : في الايرادات : 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص رقم 302-057

  • الاعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في النفقات : تمويل الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بترقية الصناعة التقليدية. المادة 4 : تؤهل للاعانة من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية، لاسيما نشاطات الصناعة التقليدية، التي تندرج في إطار أحكام المادة 3 أعلاه والتي يبادر بها أشخاص ذوو جنسية جزائرية بصفة فردية أو على شكل تعاونية للصناعة التقليدية أو جمعية ويثبتون تخصصا ملائما. المادة 5 : تحدد اجراءات وكيفيات منح الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وكذا تلك المتعلقة بمسك محاسبتها، عند الاقتضاء، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

- مرسوم تنفيذي رقم 93-07 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 889-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المواد من 44 الى 47 و 57 منه، / العدد 02 13 رجب عام 1413 وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط، المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-297 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 اكتوبر سنة 1984 والمتضمن أحداث المجلس الوطني للطيران والفضاء، وتحديد صلاحياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات التعيين في بعض المناصب المدنية للدولة المصنفة “وظائف عليا”، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية صناعي وتجاري تسمى “مؤسسة صناعة الطائرات وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. تسير المؤسسة في علاقاتها مع الدولة وفقا للقواعد المطبقة على الادارة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لاحكام القانون التجاري وللقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة. الفصل الثاني المهام المادة 5 : تكلف المؤسسة بمهام الدراسة والابحاث والتنمية في مجال صناعة الطيران، وصنع الطائرات ومعدات الطيران وصيانتها، ويتثمل هدف المؤسسة فضلا عن ذلك في تطوير التقنيات والمعدات الموجهة الى التكوين والرياضات الطيرانية، وحماية النباتات والمساعدة في عمليات الانقاذ في حالة الكوارث الطبيعية، وفك العزلة عن المناطق المحرومة. وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما ياتي على الخصوص :

  • كل عمليات التصميم والدراسات الهندسية المتعلقة بالطائرات ومعدات الطيران
  • صنع العناصر والاجهزة التي تدخل في صناعة الطائرات ومعدات الطيران وتصنيعها وتركيبها، صيانة الطائرات أو عناصر الطائرات بيع الطائرات والتجهيزات الخاصة بالطائرات وشرائها وايجارها
  • ايداع كل براءة اختراع او نموذج او اساليب تصنيع تتعلق بهدفها واكتسابها للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13
  • النهوض بتطبيق القياسة وبمراقبة جودة المواد ونصف المواد، والمواد النهائية التابعة لهدفها والمشاركة في ذلك والسهر عليه ضمن اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، القيام بكل العمليات التجارية المالية واكتساب كل الحقوق والممتلكات العقارية والمنقولة المفيدة لنشاطها،
  • عقد كل اتفاقية مشاركة لانشاء فروع و / أو جمعيات تدخل في ميادين اعمالها. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يدير المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام. يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
  • ممثل للوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
  • ممثل للوزير المكلف بالمالية
  • ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثلين ( 2 ) للوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالنقل ممثل للوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل للوزير المكلف بالشبيبة والرياضة ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا ممثل للوزير المكلف بالجامعات
  • ممثل لعمال المؤسسة. المادة 8 : يؤدي عضو مجلس الادارة مهامه مجانا، غير ان اعضاء مجلس الادارة يمكنهم أن يتلقوا تعويضات حسب سلم يحدد في النظام الداخلي. المادة 9 : يشارك المدير العام للمؤسسة في اشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن مجلس الادارة ان يستعين بأي شخص يمكن ان يفيده في مداولاته نظرا لاختصاصاته في المسائل المدرجة بجدول الاعمال. المادة 10 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لنصف الاعضاء كل سنتين . المادة 11 : يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها. وفي حالة انقطاع تفويض احد اعضاء مجلس الادارة، يستبدل بعضو آخر حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية مدة التفويض. المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة في دورات عادية اربع ( 4 ) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس مجلس الادارة او من ثلثي اعضائه، أو من المدير العام للمؤسسة. يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية، دون ان تقل عن ثمانية ( 8 ) ايام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية ( 8 ) ايام. وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم وموقع. ويمضيها الرئيس وكاتب الجلسة. ثم تبلغ خلال خمسة عشر (15) يوما للوزير الوصي قصد الموافقة عليها. / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه ويتولى المدير العام للمؤسسة اعمال الكتابة المجلس الادارة. المادة 15 : يدرس مجلس الادارة ويتداول فيما يأتي : برامج الاعمال والاستثمارات، ولاسيما المخططات المتوسطة والبعيدة الأمد، تقديرات الايرادات والنفقات ابرام عقود القروض والسلف اكتساب الاملاك والعقارات والتنازل عنها الاسهام في الشركات التي تصنع الطائرات أو المرتبطة بصناعة الطائرات وإنشاء فروع عند الاقتضاء الحصيلة السنوية وحسابات النتائج

  • النظام الداخلي للمؤسسة، مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال المؤسسة ورواتبهم،
  • الهيكل التنظيمي للمؤسسة،
  • قبول الهبات والوصايا جميع القضايا الأخرى التي لها علاقة بمهام المؤسسة. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 17 : يطبق المدير العام مقررات مجلس الادارة، ويتولى تسيير المؤسسة. وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
  • يحضر التقرير السنوي عن النشاط،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يبرم كل صفقة، أو عقد أو اتفاقية، أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية يأمر بالصرف ويتولى التسيير المالي للمؤسسة، يفتح كل حساب لدى الصكوك البريدية أو مؤسسات البنوك والقروض ويسهر على سيره. الباب الثالث أحكام مالية المادة 18 : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 19 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تمسك الحسابات ويتم تداول الأموال وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : تستفيد المؤسسة من رأسمال ابتدائي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : في باب الايرادات :

  • المداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة
  • الاعانات المحتملة التي تقدمها الدولة
  • الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية. في باب النفقات : نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بتنمية المؤسسة، نفقات الاستغلال جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها. المادة 23 : يخضع الحساب المالي التقديري في المؤسسة بعد مداولة مجلس الادارة، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية المرتبط بها، طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 24 : ترسل الحصيلة السنوية وحساب للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 النتائج، الى السلطات المعنية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : يتولى مراقبة التسيير المالي والمحاسبي في المؤسسة، مأمور للحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الرابع الذمة المالية المادة 26 : طبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد أعباء الحصيلة العامة وتبعياتها الملقاة على عاتق المؤسسة، وكذلك الحقوق والصلاحيات المرتبطة بها، في دفتر شروط يوافق عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993. بلعيد عبد السلام- مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3) و (4 (4) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها يرسم ما يلي : المادة الاولي : تدرج في المرسوم رقم 91 147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه في نهاية المادة 2 منه، المادة 2 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 2 مكرر : يمارس الوزير المكلف بالسكن الوصاية على دواوين الترقية والتسيير العقاري “. المادة 2 : تدرج في المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه وفي نهاية المادة 6 منه المادة 6 مكرر، تحرر كما يلي : “ المادة 6 مكرر : يمكن دواوين الترقية والتسيير العقاري لانجاز العمليات التي تندرج ضمن اهدافها ان تأخذ مساهمات في الشركات المدنية العقارية والتجمعات والمؤسسات العمومية الاقتصادية، أو تحدث فروعا لها عند الاقتضاء كما يمكنها زيادة على ذلك ، بموجب تنازل او اتفاقية تبرم مع الدولة او الجماعات المحلية او اية هيئة عمومية أخرى، أن تنجز او تقوم بأية عملية تهيئة التراث العقاري وتجديده وتحسينه قصد المحافظة عليه في حالة قابلة للسكن باستمرار. المادة 3 : تعدل احكام المادة 8 من المرسوم رقم 91 – 147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه اعلاه، كما يأتي : المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) يقترحهما وزير السكن حسب اهمية ممتلكات الديوان
  • ممثل واحد ( 1 ) يقترحه الوزير المنتدب للميزانية
  • ممثل واحد ( 1 ) يقترحه الوزير المنتدب للخزينة
  • ممثل واحد ( 1 ) يقترحه وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال الديوان حسب عدد عماله. يتم تكييف تشكيل مجلس الادارة تبعا للممتلكات وعدد عمال الديوان بقرار من وزير السكن “. المادة 4 : تتمم احكام المادة 11 من المرسوم رقم 91 – 147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه في النقطة 11 كما يأتي : “ المادة 11 : 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق اهدافه، ولا سيما فيما يتعلق بكل مشروع الاحداث فروع له وأخذ مساهمات في الشركات المدنية العقارية او التجمعات او المؤسسات العمومية الاقتصادية “. المادة 5 : تتمم احكام المادة 16 من المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 16 يأمر بفتح كل الحسابات لدى الخزينة والصكوك البريدية والمؤسسات المالية والبنوك، وتسييرها وقفلها “. المادة 6 : تدرج في المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه، المواد 18 مكرر 1 ، و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3، و 18 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية N 1 المادة 18 مكرر 1 : تتضمن ميزانية الديوان : 1 في مجال الايرادات :

  • المنتوجات المرتبطة بنشاط الديوان
  • الاعانات التي تقدمها الدولة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها
  • الهبات والوصايا
  • المنتوجات التعويضية التي تقدمها الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية المعنية بالنسبة للتبعات المرتبطة بالخدمة العمومية للمسكن. 2 - في مجال المصاريف : مصاريف التسيير مصاريف التجهيز
  • كل المصاريف الاخرى الضرورية لتحقيق هدفها المادة 18 مكرر 2 : ترسل الميزانيات وحسابات الاستغلال والحصائل المالية التقديرية للديوان، بعد مداولة مجلس الادارة، الى السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل “. “ المادة 18 مكرر 3 : ترسل الحصائل وحسابات الاستغلال لآخر السنة وتقرير نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل “. “ المادة 18 مكرز 4 : تخضع مراقبة حسابات مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جهوي للخزينة في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد حسين للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17 الديوان لصلاحية مأمور الحسابات الذي يعين طبقا للتنظيم المعمول به “. المادة 7 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92 436 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992.
  • الصفحة 2127 - العمود الاول - ولاية البليدة السطر 9. بدلا من : الصومعة. يقرأ : سوحان. فردية عبد الباقي مديرا جهويا للخزينة في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد الهواري بن لبنة مديرا

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / للضرائب في ولاية تسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعين السيد احمد بوديفة مديرا لاملاك الدولة في ولاية ايليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التربية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد ارزقي آيت حمودة بصفته مديرا للتربية في ولاية وهران. العدد 02 13 رجب عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد الزبير يحوي بصفته نائب مدير للمؤسسات بوزارة التربية سابقا ، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد الوناس بصفته رئيسا لقسم المراقبة بمجلس المحاسبة بناء على طلبه. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة الترجمة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد ناصر مصطفاي بصفته رئيسا لمصلحة الترجمة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تنهى مهام السيد ساحلي زبير بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه.

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد كمال حسان رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يتضمن حل قباضات للضرائب.

- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تهيئة وتحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة المعدل بالقرارت المؤرخة في 23 يناير سنة 1989 و 7 غشت سنة 1989 و 10 يناير سنة 1990 و 24 يونيو س 1992 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى قباضات الضرائب لكل من للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 الشلف الرسم الوحيد بجاية غرامات، بسكرة الرسم الوحيد، بشار غرامات البليدة غرامات البليدة شركات، تبسة الرسم الوحيد ، تلمسان الرسم الوحيد تيارت الرسم الوحيد، تيزي وزو غرامات، الجزائر القطاع العمومي ( الضرائب المباشرة )، الجزائر القطاع العمومي ( الرسم الوحيد ) ، الجزائر الرسم الوحيد للخاضعين فرديا، الجزائر طوابع، سطيف غرامات سطيف الرسم الوحيد ، سعيدة الرسم الوحيد ، سكيكدة الرسم الوحيد ، سيدي بلعباس غرامات، سيدي بلعباس الرسم الوحيد، سيدي بلعباس أملاك الدولة، عنابة الرسم الوحيد، عنابة أملاك الدولة، عنابة شركات، قالمة الرسم الوحيد، قسنطينة شركات ( الضرائب المباشرة قسنطينة شركات ( الرسم الوحيد ) قسنطينة غرامات، قسنطينة الرسم الوحيد، مستغانم غرامات، مستغانم شركات، مستغانم ( الرسم الوحيد )، ورقلة غرامات، ورقلة ( الرسم الوحيد )، وهران غرامات وهران “ أملاك الدولة، وهران ( الرسم الوحيد)، وهران شركات ، غليزان الرسم الوحيد. المادة 2 : تخول لقباضة الضرائب المختصة اقليميا صلاحيات كل قباضات الضرائب المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3: يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب، تبعا لذلك. المادة 4 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 31 مارس سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال معدن الصلصال الرملي الصواني بايت راونة.

- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412، الموافق 4 مارس سنة 1992، والمتضمن تفويض الامضاء الى السيد عبد الكامل فنارجي، مديرا لديوان وزير الصناعة والمناجم. يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح المؤسسة الخاصة المغفلة للإنجازات والتركيبات التقنية ( تشنوفر ) رخصة لاستغلال معدن الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة، الواقع ببلدية ازفون، دائرة ازفون ولاية تيزي وزو. / العدد 02 13 رجب عام 1413 المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 2000/1 الملحق بملف الطلب تتشكل مساحة الاستغلال، موضوع الطلب من كتلتين ( كتلة 1 س 1 وكتلة 2 - س (1) مكونة شكلا هندسيا وهي محددة بالاضلاع ش.ت - ت، ب – ب – د – دخ وخط الشاطيء الذي يجمع بين النقطتين ش و ذ وتكون رؤوسها أ، ب، ج،ط، ح، ز، م وفق الاحداثيات الاتية في منظومة لامبير الاسقاطية : س = 642.031,0 س = 642.254,0 أ ب ص = 01.292,0 ص ص = 01.626,0 ص س = 642.148,5 س = 42.797,0 6 ج ط ص = 401,805,0 ص = 401,502,0 س 642.600 س س = 6642.400,0 ح ز ض = 01.400 ص ص = 01.292,0 ص س 642.450 س م ص = 4:01.800 4 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان في ولاية تلمسان. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على مساحتين اثنتين ( 2 ) على التوالي : كنة أولاد خالفة، وبلاد هجار، تقع في تراب بلدية سبع الشيوخ ، دائرة الرمشي ولاية تلمسان. المادة 2 : طبقا للمخططات الموضوعة على مقياس 1/5.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه على التوالي بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال : مساحة كنة أولاد خالفة 105.000 س 152.000 س أ - ج ص = 22.000 ص ص = 255.000 ص 150.000 س 153.000 س ب د - = 225.000 ص = 24.000 ص للجمهورية الجزائرية / العدد 02 21 س 154.152 س 153.000 س ه - ز ص = 224.000 ص = 222.000 ص س 154.310 س و - ص = 223.100 ص مساحة بلاد هجار س 152.000 س 154.000 س أ - ج ص = 229.000 ص ص = 229.000 ص 152.000 س س 154.000 س ب - د ص = 231.000 ص = 231.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992، يمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب في المساحة المسماة شمال هضبة تيفريت “ ( سعيدة ).

- ان وزير الصناعة والمناجم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب على المساحة المسماة “شمال هضبة تيفريت الواقعة على تراب بلديات أولاد خالد وسيدي عمال وعين سلطان وأولاد ابراهيم، ولاية سعيدة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط ( أ، ب، ج، د، ( بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال : س 267.600 س س 290.600 س أ - ج - ص 210.800 ص 183.450 ص + س 290.600 س س 267.600 س ب ص = 210.800 ص 183.450 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة أربع ( 04 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 اول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992. عبد النور كرمان ★ قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992، يمنح للمؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والأونيكس في المساحة المسماة “جبل دبار (ولاية قالمة ) ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والأونيكس على المساحة المسماة دوار بني عدى جبل دبار” تقدر بأربعمائة وثمانين ( 480 ) هكتارا واقعة على تراب بلدية حمام المسخوطين، ولاية قالمة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 50.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة

13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية البحث من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه ( أ، ب، ج، د، ) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال : س 10.000 س س 13.000 س 1 - ص = 368.400 ص ص = 366.000 ص س 13.000 س س 10.000 س ب - - د - ص = 368.400 ص ص = 366.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الجزائرية للرخام لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس والفضة في ولاية بشار للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.

- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي يقرر مايلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس والفضة على مساحة تقدر بخمسة آلاف ( 5.000 ) كلم 2 تقع في تراب ولاية بشار . المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط ( أ، ب، ج، د، ) التي تضبط احداثياتها الجغرافية كالآتي : النقاط خط العرض الشمالي خط العرض الشرقي أ 32 4 ب 32 1 1 31 1 د 31 4

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 رجب عام 1413 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 سبتمبر سنة 1992. عبد النور كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز زرهوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر