مرسوم رئاسي رقم 93-10 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
فتح المادةتنشا في دائرة الاختصاص الاقليمي للناحية العسكرية السادسة، مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست.
المادة 2
فتح المادةيتم تجهيز هذه المؤسسة بالمستخدمين والعتاد وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993.
علي كافي 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على: ............ ( بدون تغيير ) . .... ( بدون تغيير ) ..............
المؤتمن المركزي على السندات".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، كما يأتي
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر : يجب أن يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام و/أو المسيرين الرئيسيين للشركة واستخلافهم، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة .
يجب أن يتطابق القانون الأساسي للشركة وهيئاتها القائمة مع أحكام هذا القانون خلال أجل ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره".
المادة 19 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 1 : عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو جماعات محلية، أو هيئة عمومية ، أو شركة ذات أسهم، حق إصدار سندات مقيدة في الحساب، لا يمكن أن تسجل السندات لحاملها إلا لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات.
تحدد شروط التأهيل، ومسك حسابات السندات والرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 19 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 2 : تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم.
يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية، يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام للمؤتمن المركزي على السندات و/أو المسيرين الرئيسيين واستخلافهم ، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات التي من شأنها التمكين من تسوية العمليات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في:
- حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى حساب آخر،
- إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها، الترقيم القانوني للسندات نشر المعلومات المتعلقة بالسوق".
المادة 19 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 3 : يتكون رأسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة وستين
(65) مليون دينار من مساهمات مؤسسيه، وهم:
البنك الخارجي الجزائري القرض الشعبي الجزائري البنك الوطني الجزائري 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك ، مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، مؤسسة الرياض - سطيف.
لا يفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، إلا ل :
- شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
- الشركات المصدرة للسندات،
- الوسطاء في عمليات البورصة.
تعتبر كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمين في الشركة بحكم القانون، ويستطيعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما.
يخضع كل طلب جديد للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لاسيما الشروط المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة".
المادة 19 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 4 : تمارس أنشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه، تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 63 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 مكرر 1 : يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتعاون مع نظيراتها الأجنبية أو مع هيئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول.
ولهذه الغاية، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إبرام اتفاقيات تعاون، يتضمن محتواها، بصفة خاصة، تبادل المعلومات والتعاون في مجال التحقيقات في إطار ممارسة مهامها، وفقا للشروط الآتية : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م .1 يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لتحقيق مهام نظيرتها الطالبة للمساعدة وأن لا يتم استغلالها لغرض آخر، .2 لا يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التذرع بالسرية المهنية لغرض رفض تقديم المساعدة وتبادل المعلومات، .3 يتعين على نظيرتها الأجنبية الطالبة للمعلومات أن تحافظ على سرية المعلومات وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها، تكون معادلة، على الأقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بموجب هذه الاتفاقيات، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تقوم، في إطار نفس الظروف ونفس الإجراءات ووفقا لنفس العقوبات التي نصت عليها الأحكام القانونية المؤطرة لمهامها، بفتح تحقيقات والقيام بفحص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب، بناء على طلب من هيئات أجنبية نظيرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
المادة 63 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 مكرر 2 : لا يعتبر واجب الالتزام بالسرية المهنية الذي يخضع له كل من أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية، والرئيس، وموظفي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والأشخاص المفوضين من طرفها، حاجزا يمنع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، بناء على طلبات لهيئات دول أجنبية تمارس صلاحيات مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون الهيئة النظيرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسرية المهنية وفق ضمانات تعادل، على الأقل، تلك المشترطة في الجزائر.
ترفض لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تلبية طلب هيئة أجنبية نظيرة تمارس صلاحيات مماثلة، بتقديم المساعدة بإجراء تحقيقات وفحوص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب أو تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، وذلك إذا كان تلبية الطلب :
– يمس بالسيادة الوطنية والأمن الداخلي والنظام العام أو بالمصالح الأساسية للجزائر،
– يؤدي بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لانتهاك القانون الجزائري،
– أو إذا تم اتخاذ أية إجراءات جزائية معينة في الجزائر استنادا إلى نفس الحقائق وضد نفس الأشخاص، أو عند صدور حكم نهائي يقضي بتسليط العقوبات عليهم بشأن الوقائع نفسها،
– عندما يأتي الطلب من هيئة أجنبية نظيرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية".
المادة 7
أُلغي بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أساسا، في حدود الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضعون لها، النشاطات الآتية :
التفاوض لحساب الغير، الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، التفاوض للحساب الخاص حفظ القيم المنقولة وإدارتها، إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات.
غير أنه ، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن تحدد الاعتماد المقدم للوسيط في عمليات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه .
في حالة الاحتجاج، يمكن طالب الاعتماد المتضرر أن يرفع طعنا حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات الاعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة رفض الاعتماد أو تحديد مجاله، يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.
يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيله".
المادة 20
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتكون من رئيس وستة (6) أعضاء".
المادة 22
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي، لمدة أربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي:
قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، عضويقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين".
المادة 30
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها، بالسهر خاصة على :
- حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار، لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر،
- السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها.
وبهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة، إلى الحكومة".
المادة 31
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بما يأتي:
رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم،
- نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم
- الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه،
- القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات
- القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات،
- شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات".
المادة 41
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر مذكور في المادة 30 أعلاه ، باللجوء العلني للادخار، أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور، تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها.
يجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، أن تنشر مسبقا مذكرة.
يجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها".
المادة 43
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : تعد من الشركات التي تلجأ إلى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك التي تلجأ إلى توظيف سنداتها مهما كان نوعها، إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء".
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج.
يحقق ويبت في الطعن خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تسجيله".
المادة 60
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة قدرها 30.000 دج ، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات،
- كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثير على الأسعار،
- كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة".
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 716-28
- أمر رقم 72-02
- مرسوم رقم 73-03
- مرسوم رقم 92-94
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.