مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا المرسوم، في اطار تنفيذ القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 ، اجراءات التسجيل جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-275 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط المعدل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة بالنسبة لسنة 1992.
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم :
نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة، نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية، التخصيصات واعانات التجهيز الميزانية الدولة المخصصة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بتبعيات ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةلا تخالف الاجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات التجهيز للدولة والمنصوص عليها في قوانين المالية والقوانين المتضمنة المخطط الوطني في عنوان :
النفقات برأس المال تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية التخصيصات لمراكز البحث والتنمية التخفيضات في سعر الفائدة.
المادة 4
فتح المادةتصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :
1 - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،
ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " مقرر البرنامج " للمخطط الوطني لسنة 1992 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات البلدية للتنمية.
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 5
فتح المادةتخص التجهيزات العمومية الممركزة بتجهيزات الادارات المركزية للدولة وتجهيزات المؤسسات العمومية الادارية.
وتسجل باسم الادارة أو المؤسسة المعنية. الا أنه يجوز عند الاقتضاء بعد رأي موافق من الادارة المعنية، أن تسجل باسم الوالي بعد موافقة هذا الأخير.
المادة 6
فتح المادةلا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاذ مقرر بشأنها سوى البرامج ومشاريع التجهيز الممركزة ذات اكتمال كاف يسمح بامكانية انطلاق انجازها أثناء السنة.
وبهذه الصفة، ينبغي على الخصوص معرفة وتوفير ما يلي :
- دراسة امكانية التنفيذ طريقة الانجاز المرتقبة وادراجها في استيراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية
- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير
- استيراتجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني، التنسيق الضروري فيما بين القطاعات
- تقرير تقييمي
- رأي الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة انجاز المشروع نتائج المناقصة عندما يتعلق الأمر بعمليات بناء أو تجهيز وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيترتب على دراسة المجلس الوطني للتخطيط للملف ما يأتي :
- اما قبول انطلاق المشروع في الانجاز
- أو تأجيله لتعميق النظر في مدى اكتمال دراسة المشروع أو تحليل مستلزماته.
تبلغ الادارة و/ أو المؤسسة المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر انجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس
- العناصر المبررة للملاءمة الاقتصادية والاجتماعية | الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف والأولوية الممنوحة لها، تقييم أثرها من حيث العملة الصعبة أو على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة.
تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المعنية والخزينة.
المادة 7
فتح المادةبعد اكتمال دراسة المشروع، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية، تحت خاتم ادارة الوصاية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الاسباب بطاقة فنية تحتوي خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات بالانجاز.
يبين هذا المقرر على الخصوص، ما يأتي :
خاصيات المشروع وكلفته هيكل التمويل.
اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات التأثيرات المرتقبة، لاسيما في مجال مناصب الشغل.
تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الاشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط.
المادة 9
فتح المادةتنفذ اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة، بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب | للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية.
وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع | الجاري به العمل.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 اعلاه، تنفذ الاعتمادات | المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأس مال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
المادة 10
فتح المادةتسجل استثمارات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الممولة بمساهمة نهائية من الدولة باسم اداراتها المركزية الوصية.
المادة 11
فتح المادةيترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام تبرره قانونا وثيقة التزام تعاقدية.
تتطلب الالتزامات والتسديدات اعداد بطاقات التزام أو تسديد تبرز البيانات التالية : )
- عنوان العملية أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو التسديدات المدفوعة،
- مبلغ الالتزام أو التسديد المتوقع.
تخضع عقود الالتزام والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة للدولة
المادة 12
فتح المادةتخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة " برامج قطاعية غير ممركزة " الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم وتسجل باسم الوالي في شكل رخص برنامج حسب الفصول ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى الطبيعي للبرنامج.
المادة 13
فتح المادةيتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 4 اعلاه، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح اللامركزية للدولة وعملها بمقرر من الوالي يتخذ في شكله القانوني، ويبلغ للمصالح المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين.
يمكن الغاء العمليات الموافق عليها في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة اعلاه ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب.
المادة 14
فتح المادةتبقى أرصدة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية الماضية تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور اعلاه.
غير انه يمكن للمجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي، وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب اشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الابواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة.
لا تطبق احكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 20 و 21 ادناه.
المادة 15
فتح المادةيتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي بشأن النفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الابواب وتشمل البرامج القطاعية غير الممركزة والتجهيزات العمومية الممركزة التي يسند انجازها الى الوالي عملا بالمادة 5 اعلاه.
يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب بانجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية وعلى المستوى الاداري، وذلك وفقا للاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
لا يمكن ادخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا ضمن الحدود والاشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.
تسري نفس الاحكام المحددة في المادة 11 اعلاه، على الالتزام بالنفقات وتسديدها.
يعد الوالي تقارير عن هذه العمليات وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية
المادة 16
فتح المادةتخضع برامج التجهيز العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط.
يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الاعمال ذات الاولوية وخاصة اعمال التطهير والطرقات والشبكات ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة والذي تعده المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، حسب الابواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولاسيما في المناطق الواجب ترقيتها.
المادة 17
فتح المادةيبلغ الوالي، حسب الطرق القانونية يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد ان تقوم باقفال تلقائي عادي او قضائي لعمليات تجاوزت أجال انجازها بصورة غير عادية. وستوضح كيفيات تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة، بتعليمات من المجلس الوطني للتخطيط.
المادة 20
فتح المادةتكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة.
ويجوز أن تكون مساوية على الاكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط. وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص | الاجراءات الجاري بها العمل. وية عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها وترسل نسخة منها الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة. ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الابواب والبلديات مع اخذ التوجيهات والاولويات التي أقرها القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 بعين الاعتبار.
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 18
فتح المادةيلزم الأمرون بالصرف والمحاسبون المكلفون، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي التي تفوق رخصة برنامجها مائة مليون دينار (100.000.000 دج) بتوجيه تقرير عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع كل ستة اشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الإدارة المعنية عند الاقتضاء.
المادة 19
فتح المادةيعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عليه اقفال العمليات ضمن الاشكال نفسها التي عمل بها لدى تسجيلها .
تطبق هذه الاحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز الذي هو سبب من الاسباب.
غير انه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة ارض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادي للبرنامج الاصلي.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية، ولاسيما المذكورة منها في المادة 20 اعلاه الا بعد استهلاك المتعامل أو المجموعة الاقليمية المعنية الاعتمادات المالية المقررة في الاصل.
المادة 22
فتح المادةلا تخالف القواعد والاجراءات المعمول بها والمطبقة على تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان وبمساهمات مالية وتضبط قائمة هذه البرامج التحديدية بقرار يتخذه المندوب للتخطيط.
الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيحدد المندوب للتخطيط، عند اللزوم، شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 8 ومن 12 الى 16 من هذا المرسوم ومضمونها.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم، بما في ذلك كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.
المادة 25
فتح المادةتبقى اجراءات تطبيق نفقات التجهيز للدولة الواردة في هذا المرسوم وتنفيذها سارية على السنوات المالية اللاحقة لسنة 1992 والمتعلقة بالميزانية الى حين صدور مرسوم مقبل ينظم النفقات الخاصة بالموضوع نفسه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج الابواب العناوين القطاع " 1 " الصناعات المعملية 191 دراسة الصناعات المحلية القطاع " 3 " - الفلاحة والري 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 323 جر المياه 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط 341 التموين بمياه الشرب الحضرية 342 التطهير الحضري القطاعية غير الممركزة ( مقرر من اختصاص الوالي ) الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية المسالخ ومنشآت التخزين فقط من غير العمليات الكبرى، لاسيما التي تتطلب تحويلا بين الولايات او انطلاقا من سدود او تنقيبات كبرى لاستخراج المياه الجوفية.
التنقيبات الصغيرة والمتوسطة فقط دون التنقيبات الاستطلاعية التي لا يتجاوز اطار الولاية ماعدا السدود وتصحيح ضفاف مجاري المياه وحمايتها والسقي انطلاقا من تنقيبات عميقة أو من سدود .
ماعدا محطات المعالجة ومنشآت التخزين الكبرى ماعدا القنوات الجامعة في المراكز الحضرية ومحطات التصفية.
اول شعبان عام 1412 H الجريدة الرسمية الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع " 4 "4" - الخدمات 512 دراسات النقل العامة 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المنتجات المعدة للاستهلاك 861 الاعلام الآلي القطاع ९९ 5 " - المنشات الاساسية الاقتصادية والادارية 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت الاساسية الادارية 831 مباني الادارة المحلية القطاع " 6 " - التربية والتكوين 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دراسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 631 الى 643 التكوين " متفرقات " 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ماعدا الطرق السريعة واشغال المنشآت الاساسية للطرق ماعدا اشغال المنشآت الاساسية للطرق ذات بعد الولاية فقط مقصورة على مخططات تهيئة الولاية والتنمية المتكاملة ودراسة التأثير ذات بعد الولاية فقط ذات بعد الولاية فقط ذات بعد الولاية فقط 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع " 7 " - المنشات الاساسية الاجتماعية والثقافية 731 المستشفيات 732 المؤسسات المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 1741 الشبيبة : 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 761 المجاهدون 762 اماكن العبادة 763 الحماية 764 المنشآت الاساسية للمعوقين 765 العائلة والطفولة القطاع " 8 " - البناء ووسائل الانجاز 728 المساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي والتربوي العدد 09 اول شعبان عام 1412 الملاحظات ماعدا المنشآت المستحدثة الجديدة ماعدا المنشآت المستحدثة الجديدة ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية ومراكز العلاج التنفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.