قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.