قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة. 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال معدن 20
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الخاصة المغفلة للإنجازات والتركيبات التقنية ( تشنوفر ) رخصة لاستغلال معدن الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة، الواقع ببلدية ازفون، دائرة ازفون ولاية تيزي وزو. / العدد 02 13 رجب عام 1413
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 2000/1 الملحق بملف الطلب تتشكل مساحة الاستغلال، موضوع الطلب من كتلتين ( كتلة 1 س 1 وكتلة 2 - س (1) مكونة شكلا هندسيا وهي محددة بالاضلاع ش.ت - ت، ب – ب – د – دخ وخط الشاطيء الذي يجمع بين النقطتين ش و ذ وتكون رؤوسها أ، ب، ج،ط، ح، ز، م وفق الاحداثيات الاتية في منظومة لامبير الاسقاطية :
س = 642.031,0 س = 642.254,0 أ ب ص = 01.292,0 ص ص = 01.626,0 ص س = 642.148,5 س = 42.797,0 6 ج ط ص = 401,805,0 ص = 401,502,0 س 642.600 س س = 6642.400,0 ح ز ض = 01.400 ص ص = 01.292,0 ص س 642.450 س م ص = 4:01.800 4 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.