قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر 21 سنة 1992 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب في مساحة مسماة شمال هضبة تيفريت " ( ولاية سعيدة )
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب على المساحة المسماة "شمال هضبة تيفريت الواقعة على تراب بلديات أولاد خالد وسيدي عمال وعين سلطان وأولاد ابراهيم، ولاية سعيدة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط ( أ، ب، ج، د، ( بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال :
س 267.600 س س 290.600 س
أ - ج - ص 210.800 ص 183.450 ص + س 290.600 س س 267.600 س ب ص = 210.800 ص 183.450 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة أربع ( 04 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 اول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992.
عبد النور كرمان ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.