قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان في ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على مساحتين اثنتين ( 2 ) على التوالي : كنة أولاد خالفة، وبلاد هجار، تقع في تراب بلدية سبع الشيوخ ، دائرة الرمشي ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الموضوعة على مقياس 1/5.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه على التوالي بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال :
مساحة كنة أولاد خالفة 105.000 س 152.000 س
أ - ج ص = 22.000 ص ص = 255.000 ص 150.000 س 153.000 س ب د - = 225.000 ص = 24.000 ص س 154.152 س 153.000 س
ه - ز ص = 224.000 ص = 222.000 ص س 154.310 س و - ص = 223.100 ص مساحة بلاد هجار س 152.000 س 154.000 س
أ - ج ص = 229.000 ص ص = 229.000 ص 152.000 س س 154.000 س
ب - د ص = 231.000 ص = 231.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.