مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.