مرسوم تنفيذي رقم 12-75 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 19 فبراير سنة 2012 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت 153( كم) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحته ا الإجمالية 317 هكتارا و 85 آرا و 79 سنتي ارا في تراب ولايتي سعيدة وتيارت ويتم تحديدها في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص الأشغال الملتزم بها إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعي دة - تيارت، ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز ستة وسبعين (76) مبنى فنيا،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.