مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.