مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعم لية أش غال ازدواج الس كة الحديدية مع تعديل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية أشغال ازدواج السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 146 هكتارا و 19 آرا 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م و 68 س نتيارا ف ي تراب ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز أشغال ازدواج السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا،
- إنجاز نفقين،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز أشغال ازدواجية السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.