مرسوم تنفيذي رقم 12-71

مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعم لية أش غال ازدواج الس كة الحديدية مع تعديل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.