مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.