مرسوم تنفيذي رقم 12-73 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت 185( كم)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحته ا الإجمالية 304 هكتارا و 71 آرا و 93 و سنتيارا في تراب ولايات غليزان وتيارت وتيسمسيلت ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت
- تيسمسيلت 185( كم) ويتناول لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مائة وثلاثة وعشرين (123) مبنى فنيا،
- إنجاز خمسة (5) أنفاق، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.