ج.ر عدد 47 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (62)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300د. ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. ! فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. 1505 مرسوم رئاسي رقم 90-336 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخفيض عقوبة. 1506 مرسوم رئاسي رقم 90-337 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. 1506 مرسوم رئاسي رقم 90-338 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام

1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 1507

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام | 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507 مرسوم رئاسي رقم 90-340 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1509 مرسوم 1411 رئاسي رقم الموافق 90-341 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1509 مرسوم رئاسي رقم 90-342 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1517 مرسوم رئاسي رقم 90-343 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1517 مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله. 1518 مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني | عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519 مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق - 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام محتسب أول في مجلس المحاسبة 1524 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمان إنهاء مهام محتسبين في مجلس المحاسبة 1524 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. 1524 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 1524 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية. 1524 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التربية 1524 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية. 1524 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية. 1525 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية. 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية بوزارة الاقتصاد 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن. 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لاغدية الانعام. 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الاشغال العمومية سابقا. 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. 1525

19 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1503 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، سابقا. 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمراكز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق | 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم . تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم للتسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين عون قضائي للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . 1527 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. 1526 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش مركزي بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 1526 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الاسواق النقد والاسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للعمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الاقتراضات الدولة والتزاماتها بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . 1527

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 . 19 ربيع الثاني عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق | 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد . 1528 : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. 1528 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد 1528 | . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. 1528 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. 1528 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. 1528 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للعلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. 1528 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 1528 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 1529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة بوزارة الجامعات. 1529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشبيبة . 1529 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية خنشلة. 1529 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الثاني أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1529 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1530 وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة (استدراك). 1530 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1990 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزي لتموين. 1530 مقررات مؤرخة في 25 و 26 ذي الحجة عام 1410 و 2 محرم عام 1411 الموافق 17 و 18 و 24 يوليو سنة 1990 تتضمن اعتماد مسباحين للأراضي مؤقتة قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 153

19 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1505 فهرس وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد اعوان المراقبة لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية. 1531 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في محيط “ شرق بشار “ (الكتلة 1115 - و 1310 - و 1311 316 1( ) 1532 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 ( 6-8 ) منه ، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور يرسم ما يلي : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، تمنح للمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا اعفاءات وتخفيض عقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم المادة 2 : يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، جميع المجاهدين. المادة 3 : يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، أرامل وأولاد الشهداء المحكوم عليهم بجناية أو جنحة باستثناء الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم القتل العمد المقترن بظرف مشدد وأكثر من ظروف التشديد وهتك العرض. ( تابع ) مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخصة بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة .1989 1533 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (اتحاد الشعب الجزائري). 1534 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الائتلاف الوطني للديمقراطيين الأحرار). 1534 تنظيمية المادة 4 : يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية لارتكابهم جناية أو جنحة تخفيضا جزئيا للعقوبة مدة سنة واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث سنوات أو يساويها. وبنفس الشروط يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته ستة أشهر. المادة 5 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة اذا لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثمانية عشر شهرا ( 18 ) عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث ( 3 ) سنوات أو يساوي خمس ( 5 ) سنوات أو يقل عنها. وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته سنة ( 1 ). واحدة. المادة 6 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة والذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدة سنتين ( 2 ) ، عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس ( 5 ) سنوات أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات. وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثمانية عشر ( 18 ) شهرا.

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 7 : يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة اذا لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدة ثلاث ( 3 ) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر ( 10 ) سنوات أو يساوي أو يقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة. وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته سنتين ( 2 ) . المادة 8 : يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته أربع ( 4 ) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس عشرة ( 15 ) سنة أو يساوي أو يقل عن عشرين ( 20 ) سنة . وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته ثلاثين ( 30 ) شهرا . المادة 9 : تعوض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين ( 20 ) سنة سجنا. المادة 10 : يستفيد الأشخاص غير المعنيين بأحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المستبدل بتخفيض عقوبتهم الى النصف في الحالات المقررة في المواد من 4 الى 8 من هذا المرسوم. المادة 11 : يعفى إعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم تنفذ عليهم العقوبة المقررة في حقهم والتي تساوي ستة ( 6 ) أشهر حبسا أو تقل عنها. المادة 12 : يعفى إعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم تنفذ عليهم العقوبة وكانت العقوبة المقررة ضدهم تساوي أو تقل عن سنة ( 1 ) وتفوق ستة ( 6 ) أشهر عند انقضاء سنتين بين التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية وتاريخ نشر هذا المرسوم في

المادة 13 : يعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوبتهم البالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم اختلاس أموال عمومية والرشوة والفرار. المادة 15 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر 1990 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-336 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخفيض عقوبة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( 6 و 8 ) منه، وبناء على رأي المجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة. الاعدام التي حكم بها مجلس أمن الدولة بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 على المدعو متيشي عبد الحق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-337 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله،

19 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1507 وبمقتضى المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الاوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 كما يلي : “ المادة 24 : الفقرة 2 تشتمل الملفات التي يحيلها مسؤول الجهاز القيادي في الجمعية ذات الطابع السياسي، أو الهيئة أو الادارة العمومية للحركة المهنية أو النقابية أو الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية المعنية، على التقديرات الخاصة بالترشيحات التي يقترحها هذا المسؤول ويوقعها قانونا “ . (الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 كما يأتي : “ المادة 24 مكرر : يمكن أن يقترح للترشيح في مصف الاستحقاق الوطني، حسب الشروط المحددة في المادة 24 السابقة، كل شخص يتوفى أثناء أدائه واجب الخدمة و/ أو يقوم بفعل بطولي لصالح الدولة الجزائرية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-338 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف 1 الاستحقاق الوطني وعمله. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصف الاستحقاق الوطني على رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يلي :
  • عدد اقتراحات التعيين والترقية بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه”. (الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه _ إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 70 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض أعضائه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلية الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ويتولى الديوان على الخصوص المهام ذات الصلة بتحضير مساهمة الرئيس في أشغال المجلس الاعلى للاعلام وتنظيمها وتحضير أعمال الرئيس في ميدان العلاقات الخارجية وإعداد الحصائل والخلاصات. المادة 4 : تنظم المديريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مديريات فرعية ومكاتب بمقرر من الرئيس في حدود أربع (4) مديريات فرعية لكل مديرية وثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 5 : تحدد صلاحيات كل هيكل من الهياكل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بمقرر من الرئيس وفقا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ الأحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : وفقا لاحكام المادة 70 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تكون للمجلس الاعلى للاعلام، تحت سلطة رئيسه الاجهزة والهياكل الآتية : 1 (1) الديوان ويتكون من : مدير الديوان رئيس الديوان ستة (06) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقين (02) بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتي ذكرها : مديرية العمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة، مديرية الضبط والتنمية مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : يتولى مدير الديوان تحت سلطة الرئيس، تنشيط عمل هياكل المجلس الاعلى للاعلام وتنسيقه ومراقبته. 1990 المذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن الرئيس، في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن يوظف في حدود المناصب المالية المتاحة، مستخدمين ضروريين لسير اجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله. المادة 7 : يكون التعيين في وظائف الديوان ورئيس الديوان والمديرين والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين الفرعيين بمقرر من رئيس المجلس الاعلى للاعلام. ويكون إنهاء مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 8 : تستفيد المناصب العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه من القانون المطبق على الوظائف العليا في الدولة وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وترتب في مجال المرتبات بالاستناد إلى الوظائف المطابقة المنصوص : عليها في المادة الاولى، الفقرة 3 من المرسوم المذكور. المادة 9 : يمكن رئيس المجلس الاعلى للاعلام أن. يفوض توقيعه لمدير الديوان ولكل موظف له درجة نائب مدير على الاقل. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمارس السلطة السلمية المباشرة على مستخدمي | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الهياكل. المادة 3: يتولى رئيس الديوان، تحت سلطة الرئيس ولحسابه القيام بجميع الاستشارات واشغال الدراسة والبحث المرتبطة بصلاحياته والتي لا تدخل في إطار صلاحيات الاجهزة والهياكل الاخرى. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1509 مرسوم رئاسي رقم 90-340 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، Γ
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-24 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-97 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية الباب 44-32 ९९ المساهمة في تسيير وزارة الفلاحة وفي حديقة التسلية “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90 341 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى منه )،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-216 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 | محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990،

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه يرسم ما يلي : الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد | المرسوم. قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الاف دينار المادة ( 217.307.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب الذي ينشر المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الديمقراطية 3 : يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 مائتان وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة الاف دينار | نوفمبر سنة ( 217.307.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الجدول “ 1 “ رقم الابواب العناوين. 1990 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع … 203.497.000 مجموع القسم السابع 203.497.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ……. التكاليف المشتركة 203.497.000 11.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الفرع الاول - المصالح المركزية الفرع الثالث 11.000.000 i مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 84-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 2.810.000 مجموع القسم الرابع 2.810.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الفرع الثالث مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة 2.810.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 217.307.000

19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. الجزائرية / العدد 47 1511 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 3.500.000 31-31 الجمارك - الأجور الرئيسية . 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة ….. 15.000.000 17.000.000 مجموع القسم الاول 37.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات …. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ……….. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم …….. 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات….. 2.000.000 17.000.000 25.000.000 500.000 97-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 2.730.000 مجموع القسم الرابع 47.230.000 مجموع العنوان الثالث 84.730.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الاول - المصالح المركزية 84.730.000 الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والميامون 71.778.000 34.134.000

  • الأجور ولواحقها .. 1.786.000 مجموع القسم الاول 107.698.000

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 الجدول “ ب “ تابع رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح الخارجية - المنح العائلية 19 ربيع الثاني عام 1411 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات … 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث . 13-34 والمصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 93-34 المصالح الخارجية - الايجار … 1.500.000 13.172.000 1.002.000 1.140.000 295.000 مجموع القسم الرابع . 17.109.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات . مجموع مجموع 4.410.000 القسم الخامس 4.410.000 العنوان الثالث 129.767.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الثاني - المصالح الخارجية 129.767.000 الفرع الثالث مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 43-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 310.000 مجموع القسم الاول 310.000 مجموع العنوان الثالث 310.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصير الأمد 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الثالث - مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.810.000 لوزير الاقتصاد 217.307.000

19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1513 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية الابواب 12-31 11-31 13-31 الولايات أدرار 1.500.000 1.000.000 الشلف 3.500.000 3.000.000 الاغواط 5.200.000 2.500.000 أم البواقي باتنة 4.000.000 1.000.000 120.000 بجاية 1.100.000 1.272.000 بسكرة 638.000 100.000 بشار 5.700.000 800.000 البليدة 350.000 البويرة 2.600.000 تامنر است 2.500.000 2.000.000 80.000 تبسة تلمسان 1.500.000 1.075.000 تيارت 1.530.000 1.285.000 200.000 تيزي وزو 600.000 300.000 150.000 الجزائر 5.000.000 الجلفة 3.460.000 330.000 85.000 جيجل 1.800.000 412.000 50.000 سطيف سعيدة 1.200.000 800.000 سكيكدة سيدي بلعباس 2.632.000 580.000 عنابة 1.124.000 300.000 قالمة 1.100.000 قسنطينة 630.000 100.000 المدية 3.800.000 2.000.000 مستغانم 2.000.000 1.500.000 100.000 مسيلة 1.070.000 1.728.000 معسكر 900.000 700.000 ورقلة 1.500.000 130.000 وهران لوزارة الاقتصاد، حسب الولايات 11-33 11-34 12-34 550.000 100.000 100.000 203.000 450.000 635.000 180.000 422.000 50.000 50.000 100.000 180.000 400.000 120.000 100.000 700.000 679.000 550.000 50.000 300.000 50.000 80.000 400.000 350.000 1 600.000 500.000 I 300.000 650.000 80.000 850.000 220.000 100.000 600.000 450.000

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 جدول ( تابع ) الابواب 11-31 12-31 13-31 الولايات البيض 873.000 940.000 100.000 اليزي 600.000 603.000 1.000.000 برج بوعريريج بومرداس 4.000.000 2.382.000 الطارف 1.766.000 تندوف تيسمسيلت . 1.000.000 300.000 الوادي 800.000 435.000 125.000 خنشلة 478.000 سوق أهراس تيبازة ميلة 1.553.000 236.000 146.000 عين الدفلى 750.000 580.000 النعامة 2.182.000 918.000 عين تيموشنت 2.000.000 800.000 غرداية غليزان 2.000.000 500.000 المجموع 71.778.000 34.134.000 1.786.000 19 ربيع الثاني عام 1411 ه 33 11 11-34 12-34 50.000 354.000 400.000 130.000 224.000 200.000 120.000 250.000 40.000 600.000 30.000 350.000 i . 100.000 245.000 80.000 100.000 70.000 100.000 180.000 . 450.000 550.000 1.500.000 13.172.000

19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1515 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية الابواب 13-34 14-34 الولايات ادرار 240.000 180.000 الشلف 92.000 الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة 150.000 بشار 140.000 150.000 البليدة البويرة تامنر است تبسة تلمسان تيارت 180.000 تيزي وزو 360.000 الجزائر الجلفة جيجل 80.000 80.000 سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة 100.000 المدية مستغانم 50.000 مسيلة معسكر 50.000 ورقلة وهران لوزارة الاقتصاد، حسب الولايات 93-34 11-35 المجموع 3.470.000 200.000 7.195.000 195.000 7.895.000 450.000 800.000 6.555.000 2.974.000 988.000 7.070.000 750.000 2.720.000 200.000 5.580.000 3.254.000 780.000 4.525.000 1.760.000 5.000.000 3.925.000 100.000 3.002.000 350.000 2.000.000 3.212.000 2.024.000 1.600.000 1.780.000 5.800.000 350.000 4.930.000 300.000 3.318.000 1.650.000 100.000 200.000 2.630.00 450.000

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد جدول ( تابع ) الابواب 13-34 14-34 الولايات البيض اليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس 100.000 تيبازة مسيلة 50.000 عين الدفلى 140.000 النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان المجموع 1.002.000 1.140.000 47 19 ربيع الثاني عام 1411 93-34 11-35 المجموع 400.000 2.717.000 1.203.000 1.000.000 6.782.000 1.896.000 224.000 1.500.000 1.730.000 350.000 1.468.000 480.000 200.000 2.530.000 1.550.000 500.000 3.870.000 2.800.000 30.000 210.000 2.950.000 295.000 4.410.000 129.767.000

19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1517 مرسوم رئاسي رقم 90-342 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-26 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (1.727.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع” المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (1.727.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي الباب . 04-36. “ اعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-343 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 | جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-28 | المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة | 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد | قدره أربعة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف دينار | (4.264.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع” .

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف دينار (4.264.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما الجدول رقم الابواب العناوين العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) ميزانية التسيير وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث . 160.000 02-36 إعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية.. 3.704.000 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 400.000 مجموع القسم السادس 4.264.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن | تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | بالبلدية، مجموع العنوان الثالث . 4.264.000 الاعتمادات المخصصة 4.264.000 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 36 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تشكيلة المجلس البلدي المؤقت وقواعد تنظيمه وعمله، المادة 2 : يضم المجلس البلدي المؤقت ثلاثة أعضاء منهم الرئيس، يعينون بقرار من الوالي المعني من ضمن موظفي الجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهذه الجماعات. المادة 3 : يجتمع المجلس البلدي المؤقت في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو من والي الولاية.

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1519 المادة 4 : يعتبر رئيس المجلس البلدي المؤقت ضابط الحالة المدنية. ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته، إمضاءه | الى أعضاء المجلس والى كل عون بلدي يقع عليه اختياره. المادة 5 : يعتبر أعضاء المجلس البلدي المؤقت بالنسبة لمصالحهم الاصلية في وضعية عمل، ويبقون خاضعين في مجال حياتهم المهنية للقوانين الاساسية التي كانوا يخضعون لها عند تعيينهم. ويستمرون في تقاضي مرتباتهم من هيئاتهم الدافعة الاصلية. المادة 6 : بغض النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، يتقاضى أعضاء المجلس البلدي المؤقت تعويضا شهريا عن الوظيفة يقدر بألف (1000) دينار بالنسبة للرئيس، وستمائة (600) دينار بالنسبة لباقي أعضاء المجلس البلدي المؤقت. ويستقطع هذا التعويض من ميزانية البلدية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادة 81-3 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المواد من 51 إلى 54 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل

  • وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصاد لدى رئيس الحكومة ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ على شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لاحكام المواد 51 إلى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه مركز للخبرة والاستشارة القانونية، ويسمى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 يتمتع المركز ذو الشخصية القانونية بالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون. ويوضع تحت سلطة المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. الباب الاول المقر والهدف المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. المادة 4 : يتمثل هدف المركز فيما يلي : أ - في مجال الدراسات والبحث :
  • يعد ويقترح جميع التدابير الخاصة بتنفيذ الآليات. والادوات القانونية المرتبطة بالاصلاح الاقتصادي وملاءمتها، يساهم عن طريق دراسات القانون المقارن في تطوير قانون الاعمال ولا سيما قانون الشركات التجارية وقانون المالية، وقانون البورصة والقانون الجبائي وتنمية ذلك،
  • يدرس ويقيم هيئات التحكيم الوطني وآلياته الخاصة بتسوية النزاعات التجارية
  • يساهم في إعداد مشاريع النصوص والمعايير | القانونية التي تبادر بها السلطات العمومية،
  • يقدم خدمات في الدراسات والتحليل والتفسيرات القانونية لفائدة السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية وغير ذلك من الاشخاص الطبيعيين | والمعنويين المعنيين.

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب - في مجال الاستشارة : يقدم أية مساعدة واستشارة قانونية تخص إعداد العقود التجارية، والتفاوض بشأنها والقوانين الاساسية وغير ذلك من الاعمال القانونية : ج - في مجال الوثائق والمستندات القانونية : يطور حصيلة الوثائق والمستندات القانونية الوطنية منها والاجنبية ويضعها تحت تصرف المستعملين. وتهم هذه الوثائق فضلا عن ذلك ما يلي : المصادر الدولية والتشريعات الاجنبية الكتب والمجلات التي تنشر مصادر القانون، يجب على المركز أن يصدر مجلات تخصص لتطور القانون وأحكام القضاء الوطني. المادة 5 يمكن المركز فضلا عن ذلك وفي إطار هدفه، ومن أمواله الخاصة أن يتولى ما يأتي : تأمين جميع العمليات، والقيام بجميع الاعمال العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية ذات الصلة بأنشطته والتي من شأنها أن تساعده في نموه، امتلاك أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التجارية . المادة 6 : تقدم خدمات المركز بمقابل على أساس تعاقدي في إطار القانون العام. الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 7 : يشرف على المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام. المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم تنفيذي من بين الخبراء الوطنيين. المادة 9 : تؤجر المساهمات الشخصية التي يقدمها الخبراء على أساس تعاقدي يتفاوض بشأنها. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 11 يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي في دورة عادية بشأن ما يأتي : العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه مشروع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي مشاريع سلم التعويضات المخصصة لاعضاء مجلس الادارة مشاريع الشروط العامة للاستعانة بالخبرة الداخلية والخارجية وطرق دفع أجورها، مشروع ميزانية التسيير والاستثمار. المادة :12: يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ويبت فيما يأتي : كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناتجة عن نشاطه وأي مشروع استغلال صناعي على الخصوص لأية براءة اختراع ومهارة مهنية لاسيما عن طريق إنشاء فروع أو امتلاك أسهم في مؤسسات من أمواله الخاصة. أي اقتناء الممتلكات عقارية أو بيعها أو مبادلتها، أي مشروع لنقل المقر المركزي. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب صحت مداولات المجلس بعد استدعائه للانعقاد خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وذلك مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتتخذ جميع قرارات أعضاء مجلس الإدارة بصورة جماعية لا غير. وتثبت المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص .. المادة 14 : يدير المركز رئيس مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 : يمكن أن يساعد الرئيس المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينهم تحت مسؤوليته الشخصية. المادة 16 : يفوض مجلس الادارة الرئيس المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وهو يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته ويتخذ بهذا الصدد جميع القرارات اللازمة.

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1521 وبهذه الصفة فهو يقوم بما يلي: ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروع النظام الداخلي للمركز، يقوم بتوظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين

  • يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع موظفي المركز،
  • يمكنه أن يوقع أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري يمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته المساعديه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 17 : يزود المركز قصد تأسيسه باعانة مالية اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تحرر دفعة واحدة. المادة 18 : يجب أن تتكفل بتمويل أعمال المركز بصورة رئيسية العائدات الناجمة عن الخدمات التي تقدم على الشكل التجاري. المادة 19 : يتولى المركز بكل استقلالية تسيير المبالغ التي تؤول اليه نهائيا بمقتضى الاعانات التي تقدمها الدولة أو الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه. المادة 20 : يجب أن يتوخى المركز في خطته ذات الامد المتوسط احلال الارباح الناشئة عن نشاطه تدريجيا محل الاعانات المالية. المادة 21 : عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة وإشرافه. ويسند مسك الكتابات الحسابية إلى محاسب معتمد يعينه مجلس الادارة. المادة 22 : تودع الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 23 : يمكن المركز أن يستعين بأي موظفين ولو كانوا في حالة خدمة للقيام بمهام خبرة مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة. كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يؤجروا حسب الشروط نفسها زيادة على مرتبهم. المادة 24 : يمكن أن يوضع الموظفون في وضعية انتداب لدى المركز ويستمروا في استفادة حقوقهم المكتسبة في مرتبتهم أو وظيفتهم الاصلية دون المساس بالاجور التي يدفعها المركز لهم بمقتضى عملهم كخبراء.. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور لاسيما المادة 81-3 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المواد من 51 إلى 54 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي :

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة الأولى : ينشأ على شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لأحكام المواد 51 الى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مركز للحسبة والادارة ويسمى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 يتمتع المركز ذو الشخصية القانونية بالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. الباب الاول المقر - الهدف المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. المادة 4 : يتمثل هدف المركز فيما يلي :

  • ترقية الخبرة في مجال الحسبة والادارة والتسويق والتجارة الدولية وتنمية ذلك، ولاسيما ما هو ضروري منها لعملية استقلال المؤسسات
  • المساهمة عن طريق الدراسات التقنية في تحسين أداءات المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات التجارية الاخرى من حيث الانتاجية والمردودية والربح مساعدة المؤسسات العمومية الاقتصادية في إعداد منظومات التنظيم الهيكلية والاعلام وإجراءات التسيير وطرقه، وتنفيذ ذلك تقديم جميع خدمات الخبرة و/أو الاستشارة في مجال الحسبة والادارة والتسويق والتجارة الدولية وذلك على أسس تعاقدية
  • المساهمة في وضع برامج التعليم العالي التابعة لميدان الخبرة تكوين وثائق وبنك للمعطيات في مجال الادارة والتسويق والتجارة الدولية وتنمية ذلك. يجب على المركز فضلا عن ذلك أن يصدر وينشر مجلات تخص ميدان الخبرة. المادة 5 : يمكن ، المركز، فضلا عن ذلك، وفي إطار هدفه، ومن أمواله الخاصة أن يقوم بما يأتي : تأمين جميع العمليات، والقيام بجميع الاعمال العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية ذات الصلة بأنشطته | والتي من شأنها أن تساعده في نموه،
  • امتلاك أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التجارية. المادة 6 : تقدم خدمات المركز بمقابل على أساس تعاقدي في إطار القانون العام. الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 7 : يشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره رئيس مدير عام. المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم تنفيذي من بين الخبراء الوطنيين. المادة 9 : تؤجر مساهمات الخبراء الشخصية على أساس تعاقدي يتفاوض بشأنها. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. : المادة 11 يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الاساسي في دورة عادية بخصوص ما يأتي :
  • مشروع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي، مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة مشاريع الشروط العامة للاستعانة بالخبرة الداخلية والخارجية وطرق دفع أجورها، مشروع ميزانية التسيير والاستثمار. المادة 12: يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ويبت فيما يأتي :
  • كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه ولا سيما بشأن كل مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع ومهارة مهنية لاسيما عن طريق إنشاء فروع أو امتلاك أسهم في المؤسسات، بأموال خاصة
  • آية عملية اقتناء الممتلكات عقارية أو بيعها أو مبادلتها ، أي مشروع لنقل المقر الرئيسي.

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1523 المادة 13: لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. وإذا لم يكتمل النصاب صحت مداولات المجلس بعد استدعائه للانعقاد خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وذلك مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتتخذ جميع قرارات أعضاء مجلس الادارة بصورة جماعية لا غير. وتبت المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص. المادة 14 يدير المركز رئيس مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى | رئيس الحكومة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 يمكن أن يساعد الرئيس المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينهم تحت مسؤوليته الشخصية. المادة 16 يفوض مجلس الادارة الرئيس المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، وهو يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته ويتخذ بهذا الصدد جميع القرارات اللازمة. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروع النظام الداخلي للمركز يقوم بتوظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز، يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع. موظفي المركز، يمكنه أن يوقع أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري، يمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته المساعديه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 17 يزود المركز قصد تأسيسه باعانة مالية إجمالية قدرها عشرة ملايين دينار يحرر دفعة واحدة. المادة 18 يجب أن تتكفل بتمويل أعمال المركز بصورة رئيسية العائدات الناجمة عن الخدمات التي تقدم على الشكل التجاري. المادة 19 يتولى المركز بكل استقلالية تسيير المبالغ التي تؤول إليه نهائيا بمقتضى الاعانات التي تقدمها الدولة أو الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه. المادة 20 يجب أن يتوخى المركز في خطته ذات الامد المتوسط إحلال الارباح الناشئة عن نشاطه تدريجيا محل الاعانات المالية. المادة 21 : عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة وإشرافه، ويسند مسك الكتابات الحسابية إلى محاسب معتمد يعينه مجلس الادارة. المادة 22 تودع الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 23 : يمكن أن يستعين بموظفين ولو كانوا في حالة خدمة للقيام بمهام خبرة مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة. كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يؤجروا حسب الشروط نفسها زيادة على مرتبهم. المادة 24: يمكن أن يوضع الموظفون في وضعية انتداب لدى المركز ويستمروا في استفادة حقوقهم المكتسبة في مرتبتهم أو وظيفتهم الاصلية دون المساس بالاجور التي يدفعها المركز لهم بمقتضى عملهم كخبراء. المادة 25 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 . مولود حمروش

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام محتسب أول في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد العزيز أيمان، بصفته محتسبا أول في مجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام محتسبين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد بختي عزاز، بصفته محتسبا في مجلس المحاسبة، بناء على طلبه . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد رشيد سيد الاخضر، بصفته محتسبا في مجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية : السيد محمد بن عبد الله، في محكمة أولاد جلال السيد عبد الحميد حليفه في محكمة باتنة السيد عمر مازوني، في محكمة الجزائر، . الآنسة رحمة بن محمد، في محكمة خميس مليانة فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الاول عام. 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مولود مقران، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الياس ويبراهيم بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التربية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد يوسف آيت حمودة، بصفته مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة التربية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيدة .. نظيرة شنتوف بصفتها مديرة للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية.

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1525 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد المالك طمارات، بصفته مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد بوقرة سحنون، بصفته نائب مدير للبرامج بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد علي شرفي، بصفته نائب مدير لموظفي تأطير المؤسسات | والتكوين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990، تنهى مهام السيد هلال غانم، بصفته نائب مدير لموظفي الإدارة المركزية والتفتيش بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الطاهر عيوز، بصفته مديرا للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | المدير العام للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الشريف سوامي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن لإحالته على التقاعد.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لأغذية الانعام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرزاق هدروق، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لأغذية الانعام. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام . مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الغني انال بصفته مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الأشغال العمومية سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد عبده بودربالة، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والتنظيم بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد حسن ياسين بصفته مديرا للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، سابقا.

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد رافع بابا غيو، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد نصر الدين راربو، بصفته نائب مدير البرامج ومتابعة المخططات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام | 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد مولود مقران، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد بختي بلعايب، مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد ابراهيم بوزبوجن، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد مولود هدير، مديراً عاما للمركز الوطني المتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الكريم حرشاوي، مديرا عاما للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد نور الدين قصد علي، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش مركزي بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد ادريس هادي مفتشا مركزيا بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام | 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد | يونسي، رئيسا لقسم العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1527 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم للتسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المجيد بوكبوس، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين عون قضائي للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد ولتسان عونا قضائيا للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة | بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد بلعيد رخيص، مديرا لمراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد علي بوشامة، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير لاسواق النقد والاسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد ياسين بن سلامة، مديرا لاسواق النقد والاسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للعمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد العمري حلطالي مديرا للعمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. . 1 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الكريم بن ناصف مديرا للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير لاقتراضات الدولة والتزاماتها بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد السعيد لعوامي مديرا لاقتراضات الدولة ، والتزاماتها بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المجيد أمغار، مديرا للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد عاشور، مديرا للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد بن جاب الله مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد أحمد سعدودي، مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للعلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد أحسن بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام | حداد، مديرا للعلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد عبده | للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. بودربالة مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر الحسين طيفور، مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام | 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الكريم علاوة، نائب مدير المتابعة العمليات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام | 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد رابح زكاغ، نائب مدير لترويج المبادلات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد .

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1529 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد رشيد | سيد الاخضر، نائب مدير للتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد العزيز ايمان نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمود هواري، نائب مدير للوسائل والتنظيم والموظفين بوزارة الاقتصاد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد أرزقي مزياني، نائب مدير للشؤون الادارية والمدنية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محفوظ دحنون، نائب مدير للموظفين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد علي وكيل نائب مدير للتفتيش ومراجعة المصالح بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد اسكندر، نائب مدير للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد بلقاسم رتول نائب مدير لتفتيش المصالح بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تعين السيدة حورية كاوة زوجة أوشن، نائبة مدير للمالية المحلية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمود زواي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد عبد العزيز جراد، مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد الياس ويبراهيم، مديرا لديوان وزير الشبيبة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعين السيد محمد غالم مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية خنشلة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) .

- الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990. الصفحة 612 - العمود الثاني – السطر 31. بدلا من …. الجابر طلال المولود … يقرأ …. الجابر ظلال المولودة…. ( الباقي بدون تغيير )

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد الكريم بن حسين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد أحمد أويحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد الله باعلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 15 صفر عام 1411 الموافق 5 سبتمبر سنة 1990.

  • الصفحة 1217- العمود الثاني – السطر 5 بدلا من : السيد الصالح ركوش …… يقرأ : السيد محمد الصالح ركوش ……. . ( الباقي بدون تغيير ) وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1990 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزي للتموين. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 2 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 196 مكرر منه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 المتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين، لاسيما المواد من 5 الى 7 منه، وبناء على العقد المتعلق بانشاء مخزن مركزي للتموين المبرم بتاريخ 7 غشت سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والشركة اليابانية ميتسوبيشي كوربوريشن، هوندا موتور المحدودة المسؤولية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم التنازل عن نظام المخزن المركزي للتموين لقطع الغيار فيما يخص السلع التي تستوردها شركة ميتسوبيشي / هوندا موتور المحدودة المسؤولة وذلك في إطار العقد المذكور اعلام. المادة 2 : تعين شركة ميتسوبيشي، هوندا موتور المحدودة المسؤولية التي يوجد مقرها بطوكيو ( اليابان ) المستغلة للمخزن الكائن بالبليدة المنطقة الصناعية. المادة 3 : يلحق المخزن في تسييره لمصلحة الجمارك بالبليدة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان مقررات، مؤرخة في 25 و 26 ذي الحجة عام 1410 و 2 محرم عام 1411 الموافق 17 و 18 و 24 يوليو سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد عمرو فراشيش الساكن في برج بوعريريج لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.

19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد بن عمرو غماري الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990، يعتمد السيد بدر الدين الحويطي، الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990، يعتمد السيد علي عزي الساكن في الجلفة، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية. بموجب قرار مؤرخ في 18 صقر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، يعتمد السادة الآتية أسماؤهم، التابعون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية أعوانا مراقبين لمدة سنتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1531

  • حسن بدر الدين بن قرنان أحمد فراح
  • زين الدين مقطاوي حسين سحنون شيخ بن حمادة جيلالي عكرمي بشير جرماني عبد القادر بوكرزية مدني ايبة عبد الرحمن بودرياس ختمان ايبك - الازهر نافطي حميدة نومر اسماعيل سلطاني محمد أورد بن سلامة سليمة أحمان المولودة جرمان بلقاسم مراد الهاشمي براكنة هواري بن محنان - صالح بن عمور
  • أحمد حليمي السعيد بن نارة ناصر زروقي مسعود قرزة محمد ريغي عبد القادر بلعباس جلول بن حديد محمد سليماني منصف سالمي بن عبد الله حينون يوسف عميري عبد الرزاق ذيب عبد الحميد بوشلاغم - بن عيسى علام عبد الرزاق سعيد شايب عيساني بن يمينة العموشي مصطفى بن صغير
  • العربي ساجي محمد مختار
  • عبد الحميد وقواق أحمد حاسي محمد تركي جيلالي بوثلجة أحمد زروقي عبد القادر فغولي زين العابدين العزون حبيب زقو محمد ايمولودن أحمد شبابحي صالح بعزيز محمد ملياني قاسة بونيفة مصطفى غانم علاوة صلاحي أحمد بلعربي أرزقي تمدراري العربي خليفة ميلود سليماني زين العابدين بن يونس .
  • أحمد بلمهدي عبد الفاتح تكوك الهاشمي سالمي الطيب حمداني مدني رزوقي محمد مدربل محمد تاج الدين - بوعمامة زرقي محمد ساولي ابن سعيد يبوس
  • عبد الحكيم بن صالح الطيب نعيمي الشريف عبيد بومدين مأمون عبد المجيد شعبان - محمد حميدي “ محمد أديم محمود عبدي.

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 تستثنى من تدخل أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية الادارات العمومية والجماعات المحلية، إلا في حالة أحكام مخالفة متخذة تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين بمجال الضمان الاجتماعي. وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990، يتضمن منح رخصة للتنقيب في محيط “ شرق بشار “ (الكتلة 115 ا - و310 1 - 311 1 - و 316 1( . ) ان وزير المناجم والصناعة

  • بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-204 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، والمحدد صلاحيات وزير المناجم، وبناء على الطلب المقدم من قبل المؤسسة الوطنية سوناطراك بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 والذي تطلب فيه منحها رخصة للتنقيب
  • وبناء على التقرير والآراء التي أدلت بها المصالح المختصة لوزارة المناجم والصناعة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ شرق بشار “ (الكتلة 115 أ، و310 1 و 1311، و 316(1 (1) تقدر مساحته ب 5903 كلم 2 ويقع في تراب ولاية بشار. المادة 2 يحد محيط التنقيب طبقا للمخططات المرفقة بهذا القرار بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب ما يأتي :

19 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1533 القمم خط الطول الغربي 1 w ″ 00 ′ 40 ° 0 2 w ″ 00 ′ 15 ° 0 3 w ″ 00 ′ 15 ° 0 4 w ″ 00 ′ 30 ° 0 5 w ″ 00 ′ 30 ° 0 6 w ″ 00 ′ 05 ° 1 7 w ″ 00 ′ 05 ° 0 8 w ″ 00 ′ 20 ° 1 9 w ″ 00 ′ 20 ° 1 10 w ″ 00 ′ 10 ° 1 11 W “ 00 ‘ 10 ° 1 12 w ″ 00 ′ 00 ° 1 13 w ″ 00 ′ 00 ° 1 14 w ″ 00 ′ 50 ° 0 15 w ″ 00 ′ 50 ° 0 16 w ″ 00 ′ 40 ° 0 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب المؤسسة سوناطراك لمدة 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو 1990 الصادق بوسنة خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 10 ° 32 ″ 00 ′ 10 ° 32 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 25 ° 31 ″ 00 ′ 25 ° 31 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 40 ° 31 ″ 00 ′ 50 ° 31 ″ 00 ′ 50 ° 31 ″ 00 ′ 55 ° 31 ″ 00 ′ 55 ° 31 ″ 00 ′ 00 ° 32 ″ 00 ′ 00 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67 16 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة : المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الطيب مشري الرصفة محمد الصادق حامدي صالح باي محمد البشير مخزن صالح باي أحمد سديرة قلال عين أولمان عين أولمان عين أولمان عين أولمان

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411ه إعلانات وزارة الداخلية i وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (اتحاد الشعب الجزائري). يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1990/08/15 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९९ إتحاد الشعب الجزائري “. المقر الرئيسي : 24 حي بوزيد خنشلة. أودعه السيد : عبد الرشيد بن زعيم المولود في 6/01 / ، بخنشلة .1964 العنوان : 24 حي بوزيد خنشلة، المهنة : أستاذ. الوظيفة : رئيس . وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد : عبد الرشيد بن زعيم المولود في 06/01 / بخنشلة .1964 العنوان : 24 حي بوزيد خنشلة. المهنة : أستاذ. الوظيفة : رئيس . 2 - السيد عبد المجيد لعلوشي، المولود في 23 / /12/23، بخنشلة .1958 العنوان : حي الحسناوي. المهنة : إطار. الوظيفة : نائب الرئيس. 3 مسعود بن عشي، المولود في 1959/08/25 بخنشلة. العنوان : حي المحطة، خنشلة. المهنة : أستاذ. الوظيفة : مقرر. محمد الصالح محمدي وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الائتلاف الوطني للديمقراطيين الاحرار. يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1990/08/21 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم | 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ১১ الائتلاف الوطني للديمقراطيين الاحرار “ . المقر الرئيسي : 17 نهج حسين بلعجل - الجزائر - . أودعه السيد : مصطفى كمال التومي، المولود في 1937/07/14، الجزائر العاصمة. العنوان : 17 نهج حسين بلعجل - الجزائر - . المهنة : مؤلف. الوظيفة “ : رئيس . وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد مصطفى كمال التومي، المولود في 1937/07/14، الجزائر العاصمة. العنوان : 17 نهج حسين بلعجل - الجزائر - . المهنة : مؤلف. الوظيفة : رئيس . 2 - السيد : عبد الكريم آيت محي الدين، المولود في 1940/01/17 بعين الحمام - تيزي وزو. العنوان : 9 شارع العربي بن مهيدي الجزائر العاصمة. المهنة : مدير مساعد . الوظيفة : مسؤول الشؤون الادارية والمالية. 3 السيد: بوعلام دكار، المولود في 1934/04/25 بالجزائر الوسطى. العنوان : 46 شارع شنوة - حيدرة - الجزائر العاصمة. المهنة : تقني متقاعد. الوظيفة : مكلف بمهمة. محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر