مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة 4
فتح المادةتنظم المديريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مديريات فرعية ومكاتب بمقرر من الرئيس في حدود أربع (4) مديريات فرعية لكل مديرية وثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 5
فتح المادةتحدد صلاحيات كل هيكل من الهياكل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بمقرر من الرئيس وفقا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ الأحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 70 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تكون للمجلس الاعلى للاعلام، تحت سلطة رئيسه الاجهزة والهياكل الآتية : 1 (1) الديوان ويتكون من :
مدير الديوان رئيس الديوان ستة (06) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقين (02) بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتي ذكرها :
مديرية العمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة، مديرية الضبط والتنمية مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةيتولى مدير الديوان تحت سلطة الرئيس، تنشيط عمل هياكل المجلس الاعلى للاعلام وتنسيقه ومراقبته. 1990 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن الرئيس، في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن يوظف في حدود المناصب المالية المتاحة، مستخدمين ضروريين لسير اجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله.
المادة 7
فتح المادةيكون التعيين في وظائف الديوان ورئيس الديوان والمديرين والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين الفرعيين بمقرر من رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
ويكون إنهاء مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 8
فتح المادةتستفيد المناصب العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه من القانون المطبق على الوظائف العليا في الدولة وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وترتب في مجال المرتبات بالاستناد إلى الوظائف المطابقة المنصوص :
عليها في المادة الاولى، الفقرة 3 من المرسوم المذكور.
المادة 9
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الاعلى للاعلام أن.
يفوض توقيعه لمدير الديوان ولكل موظف له درجة نائب مدير على الاقل.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمارس السلطة السلمية المباشرة على مستخدمي | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الهياكل.
المادة 3
فتح المادةيتولى رئيس الديوان، تحت سلطة الرئيس ولحسابه القيام بجميع الاستشارات واشغال الدراسة والبحث المرتبطة بصلاحياته والتي لا تدخل في إطار صلاحيات الاجهزة والهياكل الاخرى.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 90-07
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-252
مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1303
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1118
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.