مرسوم رئاسي رقم 90-340 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1509
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية
الباب 44 — 32 ९९ المساهمة في تسيير وزارة الفلاحة وفي حديقة التسلية " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90 341 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى منه )،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-216 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 | محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، يرسم ما يلي : الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا .
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد | المرسوم.
قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الاف دينار المادة ( 217.307.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب الذي ينشر المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. الديمقراطية 3 : يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 مائتان وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة الاف دينار | نوفمبر سنة ( 217.307.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الجدول " 1 "
رقم الابواب العناوين. 1990 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ... 203.497.000 مجموع القسم السابع 203.497.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .......
التكاليف المشتركة 203.497.000 11.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الفرع الاول - المصالح المركزية الفرع الثالث 11.000.000 i مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 84-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 2.810.000 مجموع القسم الرابع 2.810.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الفرع الثالث مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة 2.810.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 217.307.000 19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول "ب "
رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 3.500.000 31-31 الجمارك - الأجور الرئيسية . 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة ..... 15.000.000 17.000.000 مجموع القسم الاول 37.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات .... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ........... 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ........ 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات..... 2.000.000 17.000.000 25.000.000 500.000 97-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 2.730.000 مجموع القسم الرابع 47.230.000 مجموع العنوان الثالث 84.730.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الاول - المصالح المركزية 84.730.000 الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والميامون 71.778.000 34.134.000
- الأجور ولواحقها .. 1.786.000 مجموع القسم الاول 107.698.000 الجدول " ب " تابع رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح الخارجية - المنح العائلية 19 ربيع الثاني عام 1411 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات ... 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث . 13-34 والمصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 93-34 المصالح الخارجية - الايجار ... 1.500.000 13.172.000 1.002.000 1.140.000 295.000 مجموع القسم الرابع . 17.109.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات .
مجموع مجموع 4.410.000 القسم الخامس 4.410.000 العنوان الثالث 129.767.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الثاني - المصالح الخارجية 129.767.000 الفرع الثالث مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 43-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 310.000 مجموع القسم الاول 310.000 مجموع العنوان الثالث 310.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصير الأمد 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الثالث - مصالح الوزير المنتدب لتنظيم التجارة المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.810.000 لوزير الاقتصاد 217.307.000 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية الابواب 12-31 11-31 13-31 الولايات أدرار 1.500.000 1.000.000 الشلف 3.500.000 3.000.000 الاغواط 5.200.000 2.500.000 أم البواقي باتنة 4.000.000 1.000.000 120.000 بجاية 1.100.000 1.272.000 بسكرة 638.000 100.000 بشار 5.700.000 800.000 البليدة 350.000 البويرة 2.600.000 تامنر است 2.500.000 2.000.000 80.000 تبسة تلمسان 1.500.000 1.075.000 تيارت 1.530.000 1.285.000 200.000 تيزي وزو 600.000 300.000 150.000 الجزائر 5.000.000 الجلفة 3.460.000 330.000 85.000 جيجل 1.800.000 412.000 50.000 سطيف سعيدة 1.200.000 800.000 سكيكدة سيدي بلعباس 2.632.000 580.000 عنابة 1.124.000 300.000 قالمة 1.100.000 قسنطينة 630.000 100.000 المدية 3.800.000 2.000.000 مستغانم 2.000.000 1.500.000 100.000 مسيلة 1.070.000 1.728.000 معسكر 900.000 700.000 ورقلة 1.500.000 130.000 وهران لوزارة الاقتصاد، حسب الولايات 11-33 11-34 12-34 550.000 100.000 100.000 203.000 450.000 635.000 180.000 422.000 50.000 50.000 100.000 180.000 400.000 120.000 100.000 700.000 679.000 550.000 50.000 300.000 50.000 80.000 400.000 350.000 1 600.000 500.000 I 300.000 650.000 80.000 850.000 220.000 100.000 600.000 450.000 جدول ( تابع ) الابواب 11-31 12-31 13-31 الولايات البيض 873.000 940.000 100.000 اليزي 600.000 603.000 1.000.000 برج بوعريريج بومرداس 4.000.000 2.382.000 الطارف 1.766.000 تندوف تيسمسيلت . 1.000.000 300.000 الوادي 800.000 435.000 125.000 خنشلة 478.000 سوق أهراس تيبازة ميلة 1.553.000 236.000 146.000 عين الدفلى 750.000 580.000 النعامة 2.182.000 918.000 عين تيموشنت 2.000.000 800.000 غرداية غليزان 2.000.000 500.000 المجموع 71.778.000 34.134.000 1.786.000 19 ربيع الثاني عام 1411 ه 33 11 11-34 12-34 50.000 354.000 400.000 130.000 224.000 200.000 120.000 250.000 40.000 600.000 30.000 350.000 i . 100.000 245.000 80.000 100.000 70.000 100.000 180.000 . 450.000 550.000 1.500.000 13.172.000 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية الابواب 13-34 14-34 الولايات ادرار 240.000 180.000 الشلف 92.000 الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة 150.000 بشار 140.000 150.000 البليدة البويرة تامنر است تبسة تلمسان تيارت 180.000 تيزي وزو 360.000 الجزائر الجلفة جيجل 80.000 80.000 سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة 100.000 المدية مستغانم 50.000 مسيلة معسكر 50.000 ورقلة وهران لوزارة الاقتصاد، حسب الولايات 93-34 11-35 المجموع 3.470.000 200.000 7.195.000 195.000 7.895.000 450.000 800.000 6.555.000 2.974.000 988.000 7.070.000 750.000 2.720.000 200.000 5.580.000 3.254.000 780.000 4.525.000 1.760.000 5.000.000 3.925.000 100.000 3.002.000 350.000 2.000.000 3.212.000 2.024.000 1.600.000 1.780.000 5.800.000 350.000 4.930.000 300.000 3.318.000 1.650.000 100.000 200.000 2.630.00 450.000 جدول ( تابع ) الابواب 13-34 14-34 الولايات البيض اليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس 100.000 تيبازة مسيلة 50.000 عين الدفلى 140.000 النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان المجموع 1.002.000 1.140.000 47 19 ربيع الثاني عام 1411 93-34 11-35 المجموع 400.000 2.717.000 1.203.000 1.000.000 6.782.000 1.896.000 224.000 1.500.000 1.730.000 350.000 1.468.000 480.000 200.000 2.530.000 1.550.000 500.000 3.870.000 2.800.000 30.000 210.000 2.950.000 295.000 4.410.000 129.767.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم تنفيذي رقم 90-24
- مرسوم تنفيذي رقم 90-97
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.