مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. 1505
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، تمنح للمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا اعفاءات وتخفيض عقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، جميع المجاهدين.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، أرامل وأولاد الشهداء المحكوم عليهم بجناية أو جنحة باستثناء الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم القتل العمد المقترن بظرف مشدد وأكثر من ظروف التشديد وهتك العرض.
( تابع ) مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخصة بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة .1989 1533 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (اتحاد الشعب الجزائري). 1534 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الائتلاف الوطني للديمقراطيين الأحرار). 1534 تنظيمية
المادة 4
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية لارتكابهم جناية أو جنحة تخفيضا جزئيا للعقوبة مدة سنة واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث سنوات أو يساويها.
وبنفس الشروط يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته ستة أشهر.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة اذا لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثمانية عشر شهرا ( 18 ) عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث ( 3 ) سنوات أو يساوي خمس ( 5 ) سنوات أو يقل عنها.
وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته سنة ( 1 ). واحدة.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة والذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدة سنتين ( 2 ) ، عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس ( 5 ) سنوات أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات.
وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثمانية عشر ( 18 ) شهرا.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة اذا لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدة ثلاث ( 3 ) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر ( 10 ) سنوات أو يساوي أو يقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة.
وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته سنتين ( 2 ) .
المادة 8
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته أربع ( 4 ) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس عشرة ( 15 ) سنة أو يساوي أو يقل عن عشرين ( 20 ) سنة .
وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته ثلاثين ( 30 ) شهرا .
المادة 9
فتح المادةتعوض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين ( 20 ) سنة سجنا.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأشخاص غير المعنيين بأحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المستبدل بتخفيض عقوبتهم الى النصف في الحالات المقررة في المواد من 4 الى 8 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيعفى إعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم تنفذ عليهم العقوبة المقررة في حقهم والتي تساوي ستة ( 6 ) أشهر حبسا أو تقل عنها.
المادة 12
فتح المادةيعفى إعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم تنفذ عليهم العقوبة وكانت العقوبة المقررة ضدهم تساوي أو تقل عن سنة ( 1 ) وتفوق ستة ( 6 ) أشهر عند انقضاء سنتين بين التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوبتهم البالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم اختلاس أموال عمومية والرشوة والفرار.
المادة 15
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر 1990 سنة الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.