مرسوم رئاسي رقم 90-336
مرسوم رئاسي رقم 90-336 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخفيض عقوبة. 1506
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة.
الاعدام التي حكم بها مجلس أمن الدولة بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 على المدعو متيشي عبد الحق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.