مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله. 1518
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 36 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تشكيلة المجلس البلدي المؤقت وقواعد تنظيمه وعمله،
المادة 2
فتح المادةيضم المجلس البلدي المؤقت ثلاثة أعضاء منهم الرئيس، يعينون بقرار من الوالي المعني من ضمن موظفي الجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهذه الجماعات.
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس البلدي المؤقت في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو من والي الولاية.
المادة 4
فتح المادةيعتبر رئيس المجلس البلدي المؤقت ضابط الحالة المدنية. ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته، إمضاءه | الى أعضاء المجلس والى كل عون بلدي يقع عليه اختياره.
المادة 5
فتح المادةيعتبر أعضاء المجلس البلدي المؤقت بالنسبة لمصالحهم الاصلية في وضعية عمل، ويبقون خاضعين في مجال حياتهم المهنية للقوانين الاساسية التي كانوا يخضعون لها عند تعيينهم.
ويستمرون في تقاضي مرتباتهم من هيئاتهم الدافعة الاصلية.
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، يتقاضى أعضاء المجلس البلدي المؤقت تعويضا شهريا عن الوظيفة يقدر بألف (1000) دينار بالنسبة للرئيس، وستمائة (600) دينار بالنسبة لباقي أعضاء المجلس البلدي المؤقت.
ويستقطع هذا التعويض من ميزانية البلدية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.