قرار
قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1530
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.