ج.ر عدد 52 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة • 780 موجز مراسيم مؤرخة في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة وكاتب عامل لعمالة والغاء مرسوم يتعلق بانتداب نائب عامل عمالة . ، 781 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 781 نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيينات بالمحكمة العسكرية الدائمة والسجن العسكرى بوهران 781 وزارة العدل موجز قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لانتداب موظف بوزارة الداخلية.

موجز قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن قبول استقالة والغاء قرارين وانتداب 782 موجز قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن قبول استقالة . 782 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة لعمالة سعيدة 782 موجز قرارات مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة في سلك الموظفين 783 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 32564 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 783

  • مرسوم رقم 32564 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 785 مرسوم رقم 32664 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 786
  • مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786
  • قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بمطبعة ببيرو 787 موجز قرارات تتضمن حركة موظفين 787 موجز قرارات مؤرخة فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، تسند بموجبها التفويضات فيما يخص مراقبة عمليات مؤسسات التأمين ووسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر 788 مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 788 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن احداث منطقة للرى بفورشي

وزارة الشؤون الاجتماعية : قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، يضمن تغيير المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 القاضي بالغاء المستشفى المدني بعمى موسى . 789 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 يتعلق باقامة طلبة الصيدلة في المستشفيات . 789 مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد نسبة المنح الدراسية المخصصة لطلاب مدارس تكوين المساعدين الطبيين 790 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بامتحان الدولة لقبول المهندسين المعماريين 790 وزارة الاوقاف موجز قرارات مؤرخة فى 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن قبول استقالات . 792 وزارة السياحة موجز قرارات مؤرخة فى 1 ربيع الاول و 19 ربيع الثاني و 21 و 27 و 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 يوليو و 28 أوت و 27 أكتوبر و 2 و 3 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بالادارة المركزية بوزارة السياحة . 792 قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق أرض من أملاك الدولة كائنة في عين الزاوية بالجمعية الفلاحية للاحتياط في بيروت

بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية - مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة عنابة - مناقصة 793 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل انذارات المقاولين 793 اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات 794

- مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-434- المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مراكز التكوين الاداري ، يرسم ما يلي :

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 المادة الاولى : ينتدب السيد ابن الموفق محمد مجذوب لمهام مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة . المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أحمد بن بله موجز مراسيم مؤرخة في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة ، وكاتب عام لعمالة ، والغاء مرسوم يتعلق بانتداب نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد فرحات الطيب لمهام عامل عمالة ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1964 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد الشامي | كمال باي لمهام كاتب عام عمالة ، ابتداء من 15 أغسطس سنة 1964

  • موجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، ألغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 13 أغسطس سنة 1964 المتضمن انتداب السيد بلونيس سعيد لمهام نائب عامل عمالة ذراع الميزان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 3464 المؤرخ في 31 أغسطس سنة 1963 ، المتضمن الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتعلق بالمناضلين قدماء المساجين والمعتقلين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أغسطس سنة 1964 المحتفظ بمقتضاه لفائدة قدماء المجاهدين بوظائف الصنفين «ج» و « د » وما يماثلهما ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الوظائف المذكورة أسفله من الصنف «ج» الشاغرة أو التي سيتم شغورها تعتبر وظائف خفيفة ويحتفظ بها للمستفيدين من المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 أغسطس سنة 1964 ) : مساعدون اداريون ، سائقو سيارات السياحة ،
  • حراس رئيسيون ، أعوان من الطبقة الأولى ( محتفظ بها لذوى الحقوق ) أعوان من الطبقة الثانية ( محتفظ بها لذوى الحقوق ) مكلفون بالتليفون بنسبة 25٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية كل مؤسسة والمحتفظ بها لذوى الحقوق المذكورين أعلاه . المادة : لا تخضع لمقتضيات هذا القرار جميع الوظائف من الصنف «ج» غير المذكورة في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان مصطفى يادي نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيينات بالمحكمة العسكرية الدائمة والسجن العسكري بوهران- بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين الضابط المرشح ، ابن حمو مصطفى قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين الملازم الثاني عمراني ميلود وكيلا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين الملازم الاول بوعرفة لحسن مديرا للسجن العسكري بوهران …

  • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين المرشح ، عريف محمد نائبا لمدير السجن العسكرى بوهران : بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، عين المساعد الأول بيت المال سعيد كاتبا للضبط لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 يتضمن وضع حد لانتداب موظف بوزارة الداخلية– بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بغدادي نور الدين نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) . موجز قرارات مؤرخة فى 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 تتضمن قبول استقالة والغاء قرارين وانتداب بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة الآنسة ابن منصور عقيلة كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام وذلك ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، ألغى القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد يسعد جيلالي كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ككاتب متمرن بنيابة الدولة بمستغانم بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 ، ألغى القرار المؤرخ في 28 أغسطس سنة 1964 المتضمن تعيين السيد بلعيد مولود بصفة كاتب ضبط مؤقت متمرن بمحكمة الاستئناف بمدينة الجزائر موجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 كلف السيد يسعد جيلالي كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بمهام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بمستغانم وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 . موجز قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن قبول استقالة بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد بن الطبجي محمد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة العمالة سعيدة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، بناء على المرسوم رقم 64-129- المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 الذي يتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبعد الاطلاع على طلب عامل عمالة سعيدة المعروض في تقريره الملخص الدورى الخاص بشهر سبتمبر سنة 1964 ، الرامي الى وضع حد للاختصاص الذى كانت تتولاه المصلحة العمالية القديمة للنجدة واخماد الحريق في عمالة وهران والذي يمتد بصورة انتقالية على عمالة تيارت تحت تسمية المصلحة العمالية المشتركة للنجدة واخماد الحرائق » . وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية والعامة يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ في عمالة سعيدة ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1964 مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .. المادة 2 : تتمتع تلك المؤسسة العمومية العمالية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتؤسس وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 12964 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 ، ووفقا للتنظيم المرعى الاجراء المادة 3 : تتم تصفية المصلحة العمالية المشتركة السابقة في جميع ما يتعلق بعمالة سعيدة بعد اتفاق اللجنتين الاداريتين التابعتين لمصالح عمالتي وهران وسعيدة وبعد مصادقة وزير الداخلية على طلب عاملى العمالتين المعنيين . المادة 4 : يجب ان يسرى مفعول تلك التصفية ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 المادة 5 : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة وعاملا عمالتي وهران وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 موجز قرارات مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد معاوى عبد العزيز مدير ديوان وزير الداخلية ، المدعو لمهام أخرى ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ولد قبلية محمد رئيس ديوان وزير الداخلية ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 6 وضع حد لمهام السيد مستاري محمد المكلف بمهمة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 6 نقل السيد مغراوي مصطفى المتصرف المدنى ، الى وزارة الارشاد القومى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، نقلت الآنسة حمزة الشريف شفيقة الكاتبة الادارية بنفس الصفة من دار عمالة تلمسان الى وزارة الداخلية ، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أعفى من وظيفته ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 السيد محمود عبد القادر عون مكتب لتركه وظيفته

  • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، أعفى من وظيفته ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1964 السيد بوجردة محمد عون مكتب كاتب على الآلة لتركه وظيفته
  • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيدة جودر جوسلين عون مكتب كاتبة على الآلة ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 فسخ العقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 1964 والمتضمن توظيف السيد مزوار رزقي بصفته متصرفا مدنيا وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 32464 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبموجب قانون مالية سنة 1964 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2264 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 2564- الصادر في 20 يناير سنة 19664 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 2964 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره احد عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة دينار ( 800 ره11083 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذ المرسوم ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره احد عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة دينار ( 800 ره 83 ر 11 دج ( يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : بكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الفلاحة 6 ووزير الارشاد القومى ، ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة

784 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول الحالة - 1 - الابواب العناوين وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث - وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني نفقات الاشخاص 32-21 تموين الجنود وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول موظفون - أجور النشاط 31-11 المصالح القضائية - أجور رئيسية وزارة الفلاحة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور النشاط 31-81 مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى - وزارة الارشاد القومي الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الاعتمادات الملغاة 500,000 60 دج المجموع 500,000 60 13250000 دج المجموع 000 ر325 ر1 أجور رئيسية 800ر 710 دج المجموع 800 7100 نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - موظفون وتسيير المصالح 34 42 الشبيبة والتعليم الشعبي - أدوات 000 ٫ 100 ٫ 3 دج المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11635,800 دج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث - وسائل الاسلحة والمصالح القسم الاول - موظفون – أجور النشاط الاعتمادات المفتوحة 31-01 رواتب وتعويضات للموظفين المدنيين بالادارة المركزية 2,500,000 دج القسم الثاني نفقات الاشخاص 32 91 أسلحة المصالح - نفقات النقل وتنقيل الجنود 000,000 ٫ 4 دج

- المجموع 500,000 60

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثالث - موظفون قائمون بالعمل ، مشتركة 33-33 91 منح عائلية القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية ( استرجاع النفقات ) 34-02 الادارة المركزية ( أدوات ) 34-12 المصالح القضائية - أدوات 34-91 مستودع السيارات القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - - 91 الابنية - الصيانة والاصلاحات وزارة الفلاحة العنوان الثالث - وسائل المصالح الاعتمادات المفتوحة ومتقاعدون - تكاليف 600,000 دج 250000 دج 300000 دج 400,000 دج 1200000 دج 1500000 دج المجموع 000 3250 ر1 القسم الاول - موظفون عاملون - أجور رئيسية 31-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 800 ٫ 14 دج 31-82 مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى مختلفة القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-57 مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى

  • تعويضات ومنح 666,000 دج
  • استرجاع النفقات 300000 دج المجموع 710,000 وزارة الارشاد القومي نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 32 مركز تكوين الاطارات - أدوات 000 ٫ 100 ٫ 3 دج المجموع 301000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 1106350800 دج مرسوم رقم 32564 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 2964 الصادر في 20 يناير 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الفلاحة المالية لسنة 1964 لوزارة الفلاحة ، ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم المادة ما يلي : الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، مائتان وخمسون ألف دينار ( ) 2500000) دج ) مقيد في ميزانية
  • بموجب قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 | وزارة الفلاحة وفى الباب 31-31 مؤسسات التعليم الفلاحي - ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، أجور رئيسية » .

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 2500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفي الباب 31-41 « مصلحة البحث الزراعي والاجتماعي والاقتصاد القروى - أجور رئيسية » . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-326 مؤرخ فى 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبموجب قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 3664- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضى بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 400,000 40 دج ) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4,4000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الباب 14 « منح ومدفوعات اجبارية » . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية موظفون 4 مصالح خاصة أجور رئيسية 6 أعوان مكتب المصلحة غير تامة 2,900,000 دج موظفون غير مرسمين تابعون المصالح الاستغلال مسيرو المكاتب الثانوية 500,000را دج مرسوم رقم 64-327- مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 62-031 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 1962 والمتعلق بتنظيم واختصاصات المديرية العامة للدراسات الاقتصادية والتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتكون هيئة موظفى المصالح الاحصائية الوطنية من : مهندسي المصالح الاحصائية الوطنية والبحث الاقتصادي ، المجموع … 000 ٫ 400 ٫ 4 دج مهندسى الاشغال الاحصائية للدولة ، مساعدى الاشغال الاحصائية للدولة ، المادة 2 : يعين مهندسو المصالح الاحصائية الوطنية والبحث الاقتصادى من المرشحين الذين يحملون ليسانس التعليم العالى ويثبتون ممارستهم الدراسات الاختصاصية ، خلال سنتين أو الذين يحملون دبلوم المركز الاوروبي بباريس الخاص بتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للبلاد النامية المادة 3 : يعين مهندسو الاشغال الاحصائية للدولة من المرشحين الذين يحملون البكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى و دبلوم مركز تكوين مهندسى الاشغال الاحصائية ، في الرباط أو الذين يحملون دبلوما يعادل ما ذكر المادة 4 : يعين مساعدو الاشغال الاحصائية للدولة من بين

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 طلاب الدور الثانى من مراكز التكوين الاداري المادة 5 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بمطبعة بييرو ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 12864- المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة واختصاصاتهم لدى الشركات الخاصة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد قارة سليمان عبد السلام مندوبا للحكومة لدى مؤسسة مطبعة بييرو الكائنة بطريق بوبييو رقم مكرر بمدينة الجزائر . المادة 2 : يتولى السيد قارة سليمان عبد السلام جميع سلطات التسيير الادارية والمالية للمؤسسة المادة 3 : يكون مندوب الحكومة ، طيلة مدة ممارسته المهمات المذكورة ، تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني أو تحت أي شخص يعينه هذا الاخير لهذا الغرض ، ويعد بانتظام ، لوزير الاقتصاد الوطني أو الممثله ، تقريرا عن جميع أعماله الخاصة بالتسيير . المادة 4 : يعين شغالو المؤسسة لجنة العمل ، تشمل ثلاثة أعضاء يكلفون بمساعدة المندوب في مهمته المادة 5 : يكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطنى ، وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات تتضمن حركة موظفين ، بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 12 اوت سنة 1964 عين السيد تركمان بلقاسم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 قبلت استقالة السيد فكنوس عبد الحميد الملحق الادارى ، ابتداء من 3 أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق ه سبتمبر سنة 1964 عينت الآنسة مقلاتي فاطمة كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 عزل السيد جبور محمد رضا المتصرف المدنى من مهامه ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1964 لتركة وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 عزل السيد تشيكو محمد والي المتصرف المدنى من مهامه ابتداء من 18 مارس سنة 1964 لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 6 أكتوبر سنة 1964 قبلت استقالت السيد وارتي احمد المتصرف المدنى ابتداء من 14 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد آيت قاسي جعفر متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 عين السيد موسى علي جيلالي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 ، عزل السيد مغربي علي الملحق الاداري من مهامه ابتداء من 9 يونيو سنة 1964 ، لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الموافق 22 أكتوبر سنة 1964 ، عينت السيدة مالكي المولودة غريغوار كوليت آنا ، متصرفة مدنية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية موجز قرارات مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 ، تسند بموجبها التفويضات فيما يخص مراقبة عمليات مؤسسات التأمين ووسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد شاشوة رمضان النائب الادارى ، التفويض المراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة وجميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر ، فيتعين على المعنى بالامر ان يؤدي اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد سيدي سعيد عبد الله الملحق الادارى ، التفويض المراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة وكذا جميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر ، فيتعين على المعنى بالامر ان يؤدى اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد لقمان مقران الملحق الادارى ، التفويض لمراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة ، وكذا جميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر ، فيتعين على المعنى بالامر أن يؤدي اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، اسند للسيد نزال مختار ، المتصرف المدنى ، التفويض بمراقبة عمليات مؤسسات التأمين من كل نوع والرسملة وكذا جميع وسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر فيعين على المعنى بالامر ان يؤدي اليمين بانتظام حسب نصوص التشريع النافذ المفعول مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة | 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الشؤون الخارجية |

  • ان وزير الاقتصاد الوطني ، بموجب قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا ( 1875 دج) مقيد في وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31 - 91 « اعتماد احتياطي لموازنة مختلف اعتمادات الموظفين » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا (1875 د.ج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 31-02 الادارة المركزية - تعويضات واعانات مختلفة ، المادة الاولى تعويضات التمثيل » • المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق اول اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث منطقة للرى بفورشي ان وزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 المتضمن أحداث منظمات جماعية للتصرف في المياه المدعوة « مساحات الرى » وكذا المرسوم رقم 56 923 المؤرخ

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 في 15 سبتمبر سنة 1956 المتضمن تطبيق النص الآنف الذكر ، وبعد الاطلاع على الملف الخاص باحداث مساحة الرى بفورشى | بدائرة عين مليلة ، وبعد الاطلاع على التحقيق القانوني الذي لم تسفر عنه أية معارضة أو ملاحظة وبناء على تقرير المهندس الرئيسى للهندسة القروية بدائرة قسنطينة بتاريخ 31 أغسطس سنة 1964 ، وبناء على الرأى الموافق الذي أصدره عامل عمالة قسنطينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مساحة للرى تدعى منطقة الرى بفورشي بقصد التصرف الجماعي في مياه منطقة فورشي ( دائرة عين مليلة ) المادة 2 : حددت مساحة هذه المنطقة ب 61509691 هكتارا ، وحدودها مرسومة فى التصميم ذى المقياس 1/50000 المرفق بالملف . المادة 3 : تسير منطقة الرى بفورشى حسب النصوص المطبقة على مناطق الرى ويكون نائب عامل العمالة لدائرة عين مليلة رئيسا لمجلس الادارة المادة 4 : وتبقى أجهزة منطقة الرى كما كانت عليه ملكا للجزائر . المادة 5 : يكلف مدير التنمية القروية وعامل عمالة قسنطينة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تغيير المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 القاضي بالغاء المستشفى المدنى بعمى موسى . ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشرريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 103057 المؤرخ في 3 أكتوبر ، سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والمصحات العمومية بالجزائر المغير بالمرسوم 15961 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 وجميع النصوص المتخذة بقصد تطبيقه ولا سيما القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 المعدل والمتعلق باحداث أو اجراء توسيع أو الغاء المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 المتضمن الغاء المستشفى المدني بعمى موسى ، وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادتان الثانية والثالثة من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 وتبدل بالمقتضيات الآتية : المادة 2 : يتلقى المستشفى المدنى التابع لوادي رهيو على وجه التجهيز جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للمؤسسة الملغاة بما فيها الحقوق والالتزامات التي تلقاها عنها والذى يتكلف بما لتلك المؤسسة وما عليها المادة 3 : تسير أبنية المستشفى الملغى كمصلحة ملحقة بمستشفى وادي رهيو ابتداء من 5 أغسطس سنة 1964 المادة 4 : يكلف مدير مستشفى وادي رهيو ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 . عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان ارزقي عزي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 يتعلق باقامة طلبة الصيدلة في المستشفيات ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

790 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1958 المتعلق بالموظفين المختصين بتركيب الادوية والتابعين للمستشفيات والمؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام ، وبنظام الصيدليين غير المقيمين بنفس المؤسسات ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 30564- المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 ( 19 أكتوبر سنة 1964 ) المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر وبناء على اقتراح نائب مدير الصحة العمومية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى مقتضيات المادة 42 من القرار المؤرخ في فبراير سنة 1958 وتعوض بالمقتضيات التالية : تتألف هيئة المسابقة الخاصة باقامة طلبة الصيدلة من خمسة اعضاء يعينون عن طريق القرعة من بين اشخاص مقيدين في أربع لوائح يحررها سلفا ويتممها يوميا المفتش القسمى للصحة . والاعضاء الخمسة هم : عضوان يعبنان من بين اعضاء لائحة الصيدليين المشتغلين بدوام كامل والتابعين لدائرة اختصاص المفتش القسمى للصحة عضو يعين من بين المقيدين في عداد الاساتذة او الاساتذة المبرزين التابعين لمعهد الصيدلة عضو يعين من بين المقيدين في لائحة المساعدين التابعين لمعهد الصيدلة . عضو يعين من بين المقيدين في لائحة الصيدليين المشتغلين بدوام كامل والتابعين للصيدلة المركزية والمصلحة المركزية للصيدلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تجرى القرعة في ظرف ثمانية أيام تلى أقفال التسجيلات بالمفتشية القسمية للصحة وبمحضر ممثل عن المرشحين يقوم برئاسة هيئة المسابقة الاستاذ الاقدم أو الاستاذ المبرز الاقدم من بين الذين يشكلون الهيئة . المادة 2 : يكلف نائب مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزي مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد نسبة المنح الدراسية المخصصة لطلاب مدارس تكوين المساعدين الطبيين ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 37763- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 (13) أغسطس سنة 1964 ) المتضمن تنظيم التعليم الطبي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد نسبة المنح الدراسية المخصصة لطلاب مدارس تكوين المساعدين الطبيين وفقا للمواد 2 و3 و 4 الواردة فيما بعد المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة لطلاب القسم الابتدائي ب : 60 د 0 ج لفئة الداخليين ، 90 د.ج لفئة نصف الداخليين ، 180 د.ج للطلاب الخارجيين . المادة 3 : يحدد مبلغ المنحة لطلاب القسم الثانوى ب : 90 د.ج لفئة الداخليين ، 120 د.ج لفئة نصف الداخليين ، 210 د.ج للطلاب الخارجيين . المادة 4 : يحدد مبلغ المنحة لطلاب القسم العالى ب : 150 د.ج لفئة الداخليين ، 200 د.ج لفئة نصف الداخليين ، 250 د.ج للطلاب الخارجيين ، المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 يتعلق بامتحان الدولة لقبول المهندسين المعماريين ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1963 المتعلق

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 بشروط التسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين وخصوصا الفقرة ه من المادة 3 منه التي تنص على وجوب امتحان الدولة للقبول يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الدولة للقبول اللازم للتسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين والمنظم معا من طرف وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونقابة المهندسين المعماريين الجرائريين ، يتضمن اختبارات كتابية واختبارات شفاهية • 1 ) فالاختبارات الكتابية تتضمن : أ ) اختبارا رقم 1 : يتعلق بوضع مخطط كتلة ( المدة 10 ساعات العامل 2 ) . ب ) اختبارا رقم 2 : يتعلق بانشاء هندسي وفي ضمنه تقويم وضعى ( المدة 24 ساعة يعني يومين من 12 ساعة العامل 4 ) . تنجز الرسوم على ورق رسم شفاف . يقبل جميع المرشحين الذين يساهمون في الاختبارين الكتابيين باجتياز الاختبارات الشفاهية 2 ) والاختبارات الشفاهية تتضمن اختبارين : أ ) فالاختبار رقم 1 يتضمن : محادثة مع هيئة الامتحان الخاصة بكل واحد من المرشحين وذلك ابتداء من الاختبارات الكتابية الخاصة التي أجراها المرشح واستفهاما عن أساليب البناء ( المدة القصوى ساعة واحدة - العامل (2 (2) . ب ) والاختبار رقم 2 يتضمن : محادثة عن مهنة المهندسين المعماريين القصد منها تمكين هيئة الامتحان من تقدير ميزات التفكير عند المرشح وكذا معارفه في الحقل الادارى والقانوني ( المدة القصوى ساعة واحدة العامل 1 ) . المادة 2 : تتألف لجنة الامتحان ممن يأتي وهم : أ ) فيما يخص الادارة : مدير المنشآت الاساسية أو ممثله مدير تجديد البناء وهندسة المدن أو ممثله ب ) وفيما يخص نقابة المهندسين المعماريين للجزائر : رئيس المجلس المؤقت لنقابة المهندسين المعماريين للجزائر أو ممثله . مهندسان يعينهما المجلس المؤقت لنقابة المهندسين المعماريين للجزائر ، المادة 3 : تحدد كما يلى لائحة المرشحين المرخص لهم بأن يساهموا في المسابقة : عبد النبي الحسن بلاند ينيير شارلي ا لوستيني ايجيديو بو الحبل محمد المأمون بوشير ليوبولد بوزيان محمود جينير جوزيف الكمال مصطفى جيرو لوسيان فيرير رونيه قورمي بوجمعة معروف عمر سيفيستر بيير نوجيي بيير لوى سماتي صالح رشوم حمو بن عيسى ترافويز ادوار سالاس جوزيف بيير سانز اندرى يرسل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى كل واحد من المذكورين أعلاه دعوات شخصية وذلك قبل 15 يوما على الاقل من ميعاد الاختبارات . المادة 4 : ان التواريخ التي تجرى فيها الاختبارات هي الآتية : الاختبار الكتابي رقم 1 : يوم الاثنين 7 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء . الاختبار الكتابي رقم 2 : يوم الثلاثاء 8 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء ويوم الاربعاء 9 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء . وتجرى الاختبارات الشفاهية رقم 1 و 2 يوم الجمعة 11 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية والنصف بعد الزوال الى السادسة مساء و تجرى هذه الاختبارات عند الاقتضاء يوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا . المادة 5 : تجرى الاختبارات المذكورة بمدينة الجزائر في مدرسة الفنون الجميلة الكائنة بطريق حديقة قتليف يجب على كل مرشح أن يكون مزودا ، علاوة على بطاقة تعريفه ، بجميع الادوات اللازمة لانجاز الرسم باستثناء طاولة الرسم وورق الرسم التي تكون رهن اشارته في قاعة الامتحان المادة 6 : يخصص لكل واحد من الاختبارات الكتابية

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 والشفاهية نقطة تتراوح بين 0 و 20 0 يرسب كل مرشح ينال نقطة تقل عن 7 . ان المرشحين الحاصلين على النقطة المتوسطة والدنيا البالغة 12 يقبلون وحدهم ليتموا التمرين المهنى المنصوص عليه في الفقرة ه. من المادة 2 من المقرر المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964 المادة 7 : تنشر لائحة المرشحين المقبولين حسب الشروط السابقة الذكر في نفس الوقت الذي تحدد فيه شروط التمرين المهني المشار اليه أعلاه . وتجدر الاشارة الى أن تتميم هذا التمرين البالغة مدته سنتان يشكل أحد شروط التسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين وذلك بالنسبة للمرشحين الذين تمموا امتحان الدولة للقبول المشار اليه المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 احمد بو منجل وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن قبول استقالات بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتبمر سنة 1964 استقالة السيد شنوف حمزة المتصرف المدني بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد زدام عبد العزيز عون مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 استقالة السيد حمانة احمد عون مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد الواحش عاشور عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيدة ونيسى زهور الكاتبة الادارية . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد أكسوح عبد الله الكاتب الاداري . وزارة السياحة موجز قرارات مؤرخة في أول ربيع الاول و 19 ربيع الثاني و 21 و 27 و 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 يوليو و 28 اوت و 27 أكتوبر و 2 و 3 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بالادارة المركزية بوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 ، عين السيد عبد الرحمن عبد القادر عون مصلحة من الصنف الثاني والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 ، انتدب السيد الحسين مصطفى المهام عون محاسب وبموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 ، انتدب السيد ابن مرقات مسعود لمهام دليل بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 انتدب السيد لعلى عبد القادر لمهام مفتش الفنادق . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد كربوش بوعلام لمهام رسام . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد شعامبي يوسف عون مصلحه من الصنف الثانى والدرجة الاولى . قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق أرض من أملاك الدولة كائنة في عين الزاوية بالجمعية الفلاحية للاحتياط في بيريت

- ان عامل عمالة القبائل الكبرى ، بناء على القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 183547- المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1947 المتضمن انشاء قانون تنظيمي للجزائر ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 المتضمن اصلاح أملاك الدولة بالجزائر ولا سيما المادة السادسة عشر من ذلك الامر ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 المتعلق بتخوير الاختصاص فيما يتعلق بأملاك الدولة ، وبمقتضى القرار رقم 3/3/922 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1384 ( 9 أوت سنة 1964 ) المتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة مساحتها 15 آرا و 17 سنتيارا المحتوية على القطعة رقم 184 من مخطط بلدية عين الزاوية بقصد اشادة دار ومستودع لاقامة مدرب الجمعية الفلاحية للاحتياط ، وبناء على المداولة رقم 30 بتاريخ 20 يونيو سنة 1961 التي طلبت فيها الجمعية الفلاحية للاحتياط امتلاك تلك الارض
  • وبناء على التصميم الخاص بالعقار ، وبناء على رأى مدير أملاك الدولة بمدينة الجزائر ،

وبناء على اقتراح الكاتب العام للعمالة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الارض التابعة لاملاك الدولة التي مساحتها خمسة عشر آرا وسبعة عشر سانتيارا والتي تتشكل منها القطعة القروية رقم 184 من مخطط أراضى بلدية عين الزاوية وفقا لما ورد تعيينها في القرار العمالي المشار اليه رقم 922 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 1964 ، تخصص للجمعية الفلاحية | للاحتياط ببيريت لتشييد بيت ومستودع لسكن مدرب المادة 2 : يعود بحكم القانون تسيير هذه الارض وما يشيد عليها من الابنية الى ادارة مصلحة أملاك الدولة في اليوم الذي يكف فيه عن استعمالها للغاية المعينة في المادة الاولى . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بتيزي وزو في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 عن عامل العمالة الكاتب العام ب / عمرون بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة عنابة مناقصة مع مباراة تهيئة مساحة للرى بسهل شريعة ستفتح قريبا مناقصة مع مباراة لتهيئة مساحة للرى بسهل شريعة ( دائرة تبسة ) وتحتوى الاشغال على ثلاثة أقسام . القسم الاول : تقديم قنوات وتركيبها . القسم الثاني : مضخة وخزان القسم الثالث : الزيادة في حفر البئر الموجودة . وتقدر قيمة الاشغال في الاقسام الثلاثة ب 100,000 رادج على وجه التقريب فيطلب من المقاولين الراغبين في المشاركة بالمباراة أن يوجهوا طلب التقييد الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية

- ساحة ابن بكة رابح بعنابة . ان الطلب المرفق بالاوراق المنصوص عليها بالفقرات Lal - Lbl - Ldl من المدة 3 من دفتر الشروط الادارية العامة المفروضة على مقاولي اشغال الجسور والطرقات بالجزائر ، يجب ان يصل الى العنوان المذكور قبل يوم 25 نوفمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء . وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل انذارات المقاولين تنذر مقاولة «كونت المختارة مقامها بحجوط ( مرنفو سابقا ) متعهدة الصفة رقم 2-59 المبرمة في 18 فبراير سنة 1959 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مستشفى باليسطرو القطعة الثانية - النجارة - تركيب الآلات الحديدية - بمتابعة ، تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وان لم يلب هذا الطلب في الاجل المحدد

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 1962 ، الصادر عن الهيئة التنفيذية المؤقتة للدونة الجزائرية . ينذر السيد سانت انجيلو ستانسلاس الساكن بوهران والمختار مقامه 87 نهج العربي بن مهيدي بوهران متعهد الصفقة رقم ب 63/160 المبرمة في 18 ديسمبر سنة 1963 من طرف السيد المهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ أشغال الثانوية التقنية للبنين - تتميم الاشغال القسمة الثالثة قطعة النجارة : القضية ه 1238 . ت بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان بالجريدة الرسمية . وان لم يلب هذا الطلب في الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ | في 9 أغسطس سنة 1962 ، الصادر عن الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . ينذر السيد باراكو جوزيف مقاول بنهج بشير بو قدوم بسكيكدة متعهد الصفقة رقم 6110 المبرمة في 6 ابريل سنة 1964 المتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مصحة بسكيكدة بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب هذا المقاول هذا الطلب في الاجل المحدد 6 فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 1962 ، الصادر عن الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات 30 محرم عام 1384 (11) يونيو سنة 1964 ) : تصريح لدى دار عمالة باتنة ، العنوان . تعاونية عمالية للاشغال العمومية والبناء ، المركز الرئيسي : 27 نهج ب حي شيخي - باتنة . ربيع الثاني عام 1384 ( 12 أغسطس سنة 1964 ): تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : النادى الوهراني لجمع الطوابع البريدية ، المركز الرئيسى : 12 نهج سان دوني ، وهران جمادى الاولى عام 1384 ( 10 سبتمبر سنة 1964 ) : تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : الاتحاد الرياضي والاجتماعي لرجال المطافي المركز الرئيسى : ثكنة رجال المطافي - وهران 2 جمادى الثانية عام 1384 ( 8 أكتوبر سنة 1964 ) : تصريح لدى دار عمالة باتنة . العنوان : لجنة تنسيق النشاط الاجتماعي المركز الرئيسي : بلدية باتنة . 29 جمادى الثانية عام 1384 )( 4 نوفمبر سنة 1964 ): تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : تعاونية صيانة الابنية الادارية والخاصة . المركز الرئيسي : 40 شارع محمد الخامس - الجزائر العاصمة . المطبعة الرسمية الجزائر