مرسوم رقم 32664 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 786
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 400,000 40 دج ) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4,4000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الباب 14 « منح ومدفوعات اجبارية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية موظفون 4 مصالح خاصة أجور رئيسية 6 أعوان مكتب المصلحة غير تامة 2,900,000 دج موظفون غير مرسمين تابعون المصالح الاستغلال مسيرو المكاتب الثانوية 500,000را دج
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.