مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786
المادة الأولى
فتح المادةتتكون هيئة موظفى المصالح الاحصائية الوطنية من :
مهندسي المصالح الاحصائية الوطنية والبحث الاقتصادي ، المجموع … 000 ٫ 400 ٫ 4 دج مهندسى الاشغال الاحصائية للدولة ، مساعدى الاشغال الاحصائية للدولة ،
المادة 2
فتح المادةيعين مهندسو المصالح الاحصائية الوطنية والبحث الاقتصادى من المرشحين الذين يحملون ليسانس التعليم العالى ويثبتون ممارستهم الدراسات الاختصاصية ، خلال سنتين أو الذين يحملون دبلوم المركز الاوروبي بباريس الخاص بتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للبلاد النامية
المادة 3
فتح المادةيعين مهندسو الاشغال الاحصائية للدولة من المرشحين الذين يحملون البكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى و دبلوم مركز تكوين مهندسى الاشغال الاحصائية ، في الرباط أو الذين يحملون دبلوما يعادل ما ذكر
المادة 4
فتح المادةيعين مساعدو الاشغال الاحصائية للدولة من بين الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 طلاب الدور الثانى من مراكز التكوين الاداري
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 62-031
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مرتبات موظفى الاحصاء الوطني 205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.