مرسوم رقم 64-327

مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-327

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 62-031
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مرتبات موظفى الاحصاء الوطني 205

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.