قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة لعمالة سعيدة 782 موجز قرارات مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة في سلك الموظفين 783
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في عمالة سعيدة ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1964 مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ..
المادة 2
فتح المادةتتمتع تلك المؤسسة العمومية العمالية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتؤسس وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 12964 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 ، ووفقا للتنظيم المرعى الاجراء
المادة 3
فتح المادةتتم تصفية المصلحة العمالية المشتركة السابقة في جميع ما يتعلق بعمالة سعيدة بعد اتفاق اللجنتين الاداريتين التابعتين لمصالح عمالتي وهران وسعيدة وبعد مصادقة وزير الداخلية على طلب عاملى العمالتين المعنيين .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يسرى مفعول تلك التصفية ابتداء من فاتح يناير سنة 1965
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة وعاملا عمالتي وهران وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 موجز قرارات مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد معاوى عبد العزيز مدير ديوان وزير الداخلية ، المدعو لمهام أخرى ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ولد قبلية محمد رئيس ديوان وزير الداخلية ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 6 وضع حد لمهام السيد مستاري محمد المكلف بمهمة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 6 نقل السيد مغراوي مصطفى المتصرف المدنى ، الى وزارة الارشاد القومى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، نقلت الآنسة حمزة الشريف شفيقة الكاتبة الادارية بنفس الصفة من دار عمالة تلمسان الى وزارة الداخلية ، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أعفى من وظيفته ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 السيد محمود عبد القادر عون مكتب لتركه وظيفته * بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، أعفى من وظيفته ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1964 السيد بوجردة محمد عون مكتب كاتب على الآلة لتركه وظيفته * بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيدة جودر جوسلين عون مكتب كاتبة على الآلة ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 فسخ العقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 1964 والمتضمن توظيف السيد مزوار رزقي بصفته متصرفا مدنيا وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 32464 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبموجب قانون مالية سنة 1964 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2264 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 2564- الصادر في 20 يناير سنة 19664 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 2964 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره احد عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة دينار ( 800 ره11083 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذ المرسوم ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره احد عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة دينار ( 800 ره 83 ر 11 دج ( يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةبكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الفلاحة 6 ووزير الارشاد القومى ، ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة 784 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول الحالة - 1 - الابواب العناوين وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث - وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني نفقات الاشخاص 32-21 تموين الجنود وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول موظفون - أجور النشاط 31-11 المصالح القضائية - أجور رئيسية وزارة الفلاحة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور النشاط 31-81 مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى - وزارة الارشاد القومي الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الاعتمادات الملغاة 500,000 60 دج المجموع 500,000 60 13250000 دج المجموع 000 ر325 ر1 أجور رئيسية 800ر 710 دج المجموع 800 7100 نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - موظفون وتسيير المصالح 34 42 الشبيبة والتعليم الشعبي - أدوات 000 ٫ 100 ٫ 3 دج المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11635,800 دج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث - وسائل الاسلحة والمصالح القسم الاول - موظفون – أجور النشاط الاعتمادات المفتوحة 31-01 رواتب وتعويضات للموظفين المدنيين بالادارة المركزية 2,500,000 دج القسم الثاني نفقات الاشخاص 32 91 أسلحة المصالح - نفقات النقل وتنقيل الجنود 000,000 ٫ 4 دج - المجموع 500,000 60 الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثالث - موظفون قائمون بالعمل ، مشتركة 33-33 91 منح عائلية القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية ( استرجاع النفقات ) 34-02 الادارة المركزية ( أدوات ) 34-12 المصالح القضائية - أدوات 34-91 مستودع السيارات القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - - 91 الابنية - الصيانة والاصلاحات وزارة الفلاحة العنوان الثالث - وسائل المصالح الاعتمادات المفتوحة ومتقاعدون - تكاليف 600,000 دج 250000 دج 300000 دج 400,000 دج 1200000 دج 1500000 دج المجموع 000 3250 ر1 القسم الاول - موظفون عاملون - أجور رئيسية 31-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 800 ٫ 14 دج 31-82 مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى مختلفة القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-57 مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى
- تعويضات ومنح 666,000 دج
- استرجاع النفقات 300000 دج المجموع 710,000 وزارة الارشاد القومي نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 32 مركز تكوين الاطارات - أدوات 000 ٫ 100 ٫ 3 دج المجموع 301000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 1106350800 دج
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.