قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن احداث منطقة للرى بفورشي 788
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مساحة للرى تدعى منطقة الرى بفورشي بقصد التصرف الجماعي في مياه منطقة فورشي ( دائرة عين مليلة )
المادة 2
فتح المادةحددت مساحة هذه المنطقة ب 61509691 هكتارا ، وحدودها مرسومة فى التصميم ذى المقياس 1/50000 المرفق بالملف .
المادة 3
فتح المادةتسير منطقة الرى بفورشى حسب النصوص المطبقة على مناطق الرى ويكون نائب عامل العمالة لدائرة عين مليلة رئيسا لمجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةوتبقى أجهزة منطقة الرى كما كانت عليه ملكا للجزائر .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التنمية القروية وعامل عمالة قسنطينة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تغيير المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 القاضي بالغاء المستشفى المدنى بعمى موسى .
ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشرريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 103057 المؤرخ في 3 أكتوبر ، سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والمصحات العمومية بالجزائر المغير بالمرسوم 15961 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 وجميع النصوص المتخذة بقصد تطبيقه ولا سيما القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 المعدل والمتعلق باحداث أو اجراء توسيع أو الغاء المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 المتضمن الغاء المستشفى المدني بعمى موسى ، وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادتان الثانية والثالثة من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 وتبدل بالمقتضيات الآتية :
المادة 2
فتح المادةيتلقى المستشفى المدنى التابع لوادي رهيو على وجه التجهيز جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للمؤسسة الملغاة بما فيها الحقوق والالتزامات التي تلقاها عنها والذى يتكلف بما لتلك المؤسسة وما عليها
المادة 3
فتح المادةتسير أبنية المستشفى الملغى كمصلحة ملحقة بمستشفى وادي رهيو ابتداء من 5 أغسطس سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مستشفى وادي رهيو ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 .
عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان ارزقي عزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 56-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.