مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بامتحان الدولة لقبول المهندسين المعماريين 790
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الدولة للقبول اللازم للتسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين والمنظم معا من طرف وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونقابة المهندسين المعماريين الجرائريين ، يتضمن اختبارات كتابية واختبارات شفاهية •
1 ) فالاختبارات الكتابية تتضمن :
أ ) اختبارا رقم 1 :
يتعلق بوضع مخطط كتلة ( المدة 10 ساعات العامل 2 ) .
ب ) اختبارا رقم 2 :
يتعلق بانشاء هندسي وفي ضمنه تقويم وضعى ( المدة 24 ساعة يعني يومين من 12 ساعة العامل 4 ) .
تنجز الرسوم على ورق رسم شفاف .
يقبل جميع المرشحين الذين يساهمون في الاختبارين الكتابيين باجتياز الاختبارات الشفاهية
2 ) والاختبارات الشفاهية تتضمن اختبارين :
أ ) فالاختبار رقم 1 يتضمن :
محادثة مع هيئة الامتحان الخاصة بكل واحد من المرشحين وذلك ابتداء من الاختبارات الكتابية الخاصة التي أجراها المرشح واستفهاما عن أساليب البناء ( المدة القصوى ساعة واحدة - العامل (2 (2) .
ب ) والاختبار رقم 2 يتضمن :
محادثة عن مهنة المهندسين المعماريين القصد منها تمكين هيئة الامتحان من تقدير ميزات التفكير عند المرشح وكذا معارفه في الحقل الادارى والقانوني ( المدة القصوى ساعة واحدة العامل 1 ) .
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان ممن يأتي وهم :
أ ) فيما يخص الادارة :
مدير المنشآت الاساسية أو ممثله مدير تجديد البناء وهندسة المدن أو ممثله
ب ) وفيما يخص نقابة المهندسين المعماريين للجزائر :
رئيس المجلس المؤقت لنقابة المهندسين المعماريين للجزائر أو ممثله .
مهندسان يعينهما المجلس المؤقت لنقابة المهندسين المعماريين للجزائر ،
المادة 3
فتح المادةتحدد كما يلى لائحة المرشحين المرخص لهم بأن يساهموا في المسابقة :
عبد النبي الحسن بلاند ينيير شارلي ا لوستيني ايجيديو بو الحبل محمد المأمون بوشير ليوبولد بوزيان محمود جينير جوزيف الكمال مصطفى جيرو لوسيان فيرير رونيه قورمي بوجمعة معروف عمر سيفيستر بيير نوجيي بيير لوى سماتي صالح رشوم حمو بن عيسى ترافويز ادوار سالاس جوزيف بيير سانز اندرى يرسل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى كل واحد من المذكورين أعلاه دعوات شخصية وذلك قبل 15 يوما على الاقل من ميعاد الاختبارات .
المادة 4
فتح المادةان التواريخ التي تجرى فيها الاختبارات هي الآتية :
الاختبار الكتابي رقم 1 : يوم الاثنين 7 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء .
الاختبار الكتابي رقم 2 : يوم الثلاثاء 8 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء ويوم الاربعاء 9 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء .
وتجرى الاختبارات الشفاهية رقم 1 و 2 يوم الجمعة 11 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية والنصف بعد الزوال الى السادسة مساء و تجرى هذه الاختبارات عند الاقتضاء يوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا .
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات المذكورة بمدينة الجزائر في مدرسة الفنون الجميلة الكائنة بطريق حديقة قتليف يجب على كل مرشح أن يكون مزودا ، علاوة على بطاقة تعريفه ، بجميع الادوات اللازمة لانجاز الرسم باستثناء طاولة الرسم وورق الرسم التي تكون رهن اشارته في قاعة الامتحان
المادة 6
فتح المادةيخصص لكل واحد من الاختبارات الكتابية 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 والشفاهية نقطة تتراوح بين 0 و 20 0 يرسب كل مرشح ينال نقطة تقل عن 7 .
ان المرشحين الحاصلين على النقطة المتوسطة والدنيا البالغة 12 يقبلون وحدهم ليتموا التمرين المهنى المنصوص عليه في الفقرة ه. من المادة 2 من المقرر المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964
المادة 7
فتح المادةتنشر لائحة المرشحين المقبولين حسب الشروط السابقة الذكر في نفس الوقت الذي تحدد فيه شروط التمرين المهني المشار اليه أعلاه .
وتجدر الاشارة الى أن تتميم هذا التمرين البالغة مدته سنتان يشكل أحد شروط التسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين وذلك بالنسبة للمرشحين الذين تمموا امتحان الدولة للقبول المشار اليه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 احمد بو منجل وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن قبول استقالات بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتبمر سنة 1964 استقالة السيد شنوف حمزة المتصرف المدني بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد زدام عبد العزيز عون مكتب .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 استقالة السيد حمانة احمد عون مكتب .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد الواحش عاشور عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيدة ونيسى زهور الكاتبة الادارية .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 استقالة السيد أكسوح عبد الله الكاتب الاداري .
وزارة السياحة موجز قرارات مؤرخة في أول ربيع الاول و 19 ربيع الثاني و 21 و 27 و 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 11 يوليو و 28 اوت و 27 أكتوبر و 2 و 3 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بالادارة المركزية بوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 ، عين السيد عبد الرحمن عبد القادر عون مصلحة من الصنف الثاني والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 ، انتدب السيد الحسين مصطفى المهام عون محاسب وبموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 ، انتدب السيد ابن مرقات مسعود لمهام دليل بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 انتدب السيد لعلى عبد القادر لمهام مفتش الفنادق .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد كربوش بوعلام لمهام رسام .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد شعامبي يوسف عون مصلحه من الصنف الثانى والدرجة الاولى .
قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.