مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة • 780 موجز مراسيم مؤرخة في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة وكاتب عامل لعمالة والغاء مرسوم يتعلق بانتداب نائب عامل عمالة . ، 781

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-434

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.