مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة • 780 موجز مراسيم مؤرخة في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة وكاتب عامل لعمالة والغاء مرسوم يتعلق بانتداب نائب عامل عمالة . ، 781
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ابن الموفق محمد مجذوب لمهام مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أحمد بن بله موجز مراسيم مؤرخة في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة ، وكاتب عام لعمالة ، والغاء مرسوم يتعلق بانتداب نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد فرحات الطيب لمهام عامل عمالة ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1964 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد الشامي | كمال باي لمهام كاتب عام عمالة ، ابتداء من 15 أغسطس سنة 1964
- موجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، ألغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 13 أغسطس سنة 1964 المتضمن انتداب السيد بلونيس سعيد لمهام نائب عامل عمالة ذراع الميزان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.